مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢
الشيخ بهرام: أي وكذا يستحب أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة انتهى، ولو قال من جميع هذه العيوب لكان أحسن والله أعلم. ص: (وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف) ش: انظر هل يقدم الضأن ذو الام الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الام الإنسية، أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز مع الذي بعده؟ لم أر في ذلك نصا والله أعلم. ص: (وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة) ش: ودليلنا على الاستحباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رواه مسلم والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن صحيح. وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة. قاله في التوضيح ص: (وذبحها بيده) ش: يعني أنه يستحب
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست