فصل في الكراهة في الضحية والعقيقة ص: (وكره جز صوفها قبله) ش: قال في المدونة: ولا يجوز أن يجز صوفها قبل الذبح. أبو الحسن: معناه لا يباح ولم يرد أن ذلك حرام وإنما هو مكروه. انتهى ونحوه في التوضيح. ويؤخذ من كلام المدونة الآتي في مسألة اللبن. ص: (إن لم ينبت للذبح) ش: قال أبو الحسن: قال أبو عمران: معنى قوله: لا يجز صوفها قبل الذبح إذا كان قرب الأضحى، وأما إذا كان بالبعد عنه بقدر لا يذبح حتى ينبت صوفها فلا بأس به ونص عليه ابن المواز انتهى. قال ابن غازي: ولو قال المصنف: وكره جز صوفها قبل الذبح إن لم ينبت له لكان أفصح انتهى. ص: (ولم ينوه حين أخذها) ش: هذا مفهوم قول اللخمي لأنه نواه قربه ونص فتوى عبد الحميد. قال في التوضيح عن ابن عبد السلام: قال عبد الحميد: إن اشترى شاة ونيته أن يجز صوفها للبيع وغيره جاز ذلك، سواء جز قبل الذبح أو بعده وهو تقييد لقول من منع من ذلك إن شاء الله انتهى. فأما ما ذكره من جزه قبل الذبح فقبله ابن عرفة وهو ظاهر، وأما بعد الذبح فقال ابن عرفة: إنه شرط مناقض لحكمها فيبطل على أصل المذهب فراجعه والله أعلم. ص: (وبيعه) ش: يعني أنه يكره له بيع الصوف الذي يكره له جزه قبل الذبح. قال في سماع ابن القاسم: فلينتفع به ولا يبيعه. ابن رشد: يريد أنه يؤمر به استحبابا كما يؤمر أن يتصدق بفضل ثمنها إن باعها. ابن عرفة: وحمله ابن زرقون أيضا على الكراهة فتبعهم المصنف والله أعلم. ص: (وشرب لبن) ش: يعني أنه يكره له شرب لبن الأضحية، يريد وإن لم يكن لها ولد. قال في المدونة: ولم أسمع من مالك في لبنها شيئا إلا ما أخبرتك أنه كره لبن الهدي. وقد روي في الحديث لا بأس بالشرب منه بعد ري فصيلها: فإن لم يكن للضحية ولد
(٣٧٥)