مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
شاء. فعلى ما شرح عليه الشارحان يكون تشبيها في المنفي أعني قوله: وتصدق الخ. ويكون الذي لا يمنع الاجزاء لا يطلب أن يتصدق به. وظاهر كلامه أن يتصدق به، سواء أوجبها بالنذر أو لم يوجبها وليس كذلك، بل إذا أوجبها فحكمه كلحمها كما قال ابن الحاجب:
والأرش إما أن يجني عليها أحد أو يظهر فيها على عيب والله أعلم.، ص: (فلا يجزئ إن تعيبت قبله) ش: الضمير في قوله قبله عائد على أحد الموجبين من النذر أو الذبح وهو ظاهر كلام الشيخ بهرام، فلو نذرها ثم تعيبت قبل الذبح فلم أر فيها نصا، والذي يظهر أنها تجزئه والله أعلم. ص: (كحبسها) ش: قال في المدونة: ومن ضاعت أضحيته ثم وجدها في أيام النحر فليذبحها إلا أن يكون قد ضحى ببدلها فليصنع بها ما شاء وكذلك إن لم يضح ببدلها ثم وجدها بعد أيام النحر فليصنع بها ما شاء وليس لاحد أن يضحي بعد أيام النحر انتهى. ص:
(إلا أن هذا آثم) ش: قال ابن الحاجب: وفيها قال ابن القاسم: من كانت له أضحية فأخرها إلى أن انقضت أيام الذبح أثم وحمل على أنه كان أوجبها. قال في التوضيح: وقوله: أثم ظاهر في الوجوب إذ الاثم من خصائصه. وأجيب بثلاثة أوجه: آخرها أن التأثيم أو الاستغفار في كلامهم ليس خاصا بالوجوب بل يطلقون التأثيم كثيرا على ترك السنن، وربما أبطلوا الصلاة ببعض السنن ويقولون في تارك بعضها يستغفر الله كما قال مالك في المدونة في تارك الإقامة.
ثانيها: وهو الذي ذكره المصنف أنه محمول على أنه كان أوجبها وسيأتي بماذا تجب.
ثالثها: أن التأثيم من قول ابن القاسم واجتهاده ثم قال في القولة التي بعد هذه: وهي قوله وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيهما كالتقليد والاشعار في الهدي وبالذبح ذكر أنها تجب بثلاثة أمور: اثنان مختلف فيهما، والثالث متفق عليه. فالأول التزام اللسان مع النية، والثاني النية مع الشراء، ولا يريد خصوصية الشراء بل فعل مع نية أي فعل كان. قال في الجواهر: إذا قال جعلت هذه الشاة أضحية تعينت. والثالث الذبح وهذا لا
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الصّلاة (1)، الذبح (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست