مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
فرع: قال المصنف في التوضيح ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا وأخاه وابن أخيه وابن أخته وقريبه إذا كانوا في نفقته وبيته، وكذلك الجد والجدة إذا كانا في نفقته وبيته انتهى. وهذا داخل تحت قول المصنف: وإن تبرعا.
فرع: قال في التوضيح: ولا يدخل يتيمه في أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وإن كانا أخوين انتهى.
فرع: ومن له أن يدخلهم معه في أضحيته فقال في التوضيح: قال الباجي: عندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة انتهى.
فرع: قال ابن عرفة الباجي والمازري: ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله منهم معه فيها يعطي من شاء منهم ما يزيد وليس لهم منعه من صدقة جميعها انتهى.
فرع: وإذا أدخل من لم يجز إدخاله لم تجز واحدا منهما. نقله ابن عرفة والشيخ زرقون عن اللخمي والله أعلم. ص: (ومكسورة قرن) ش: قال في التوضيح: قال التونسي: وإذا استؤصل قرناها وقد برأت أجزأت انتهى. ص: (كبين مرض) ش: المرض المعتبر هو الذي لا تتصرف معه تصرف الغنم. قاله الشيخ زرقون في شرح الارشاد.
فرع: قال ابن عرفة في ثالث حجها: لا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة. ابن القاسم:
وكذلك الجرح الكبير. انتهى ونقله في التوضيح. ص: (وجنون) ش: كان الأولى أن يقول:
ودائم جنون لأن الجنون غير الدائم لا يضر. قاله في التوضيح. قال ابن عرفة: وفي الصحاح التول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها انتهى. ص: (وعرج) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: العرج المانع هو الذي لا تلحق معه الغنم. ص:
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست