بمكة وهو محرم: فإنه يقام عليه ويبقى ولو كان بمكة ولا ينتظر به أن يفرغ من الحج. ابن رشد: لأن التغريب به من تمام الحد فتعجيله واجب لا يصح أن يؤخر لأجل إحرامه، ولعله إنما أحرم فرارا من السجن. وقد كان مالك إذا سئل عن شئ من الحدود أسرع الجواب وأظهر السرور وقال: بلغني أن يقال: لحد يقام بأرض خير من مطر أربعين صباحا. وإذا سجن كان حكمه حكم المحصر بمرض انتهى. ص: (إن لم يعلم به) ش: أي بالمنع ويعني أن من أحصر فإنه باح له التحلل بشرط أن يكون عند الاحرام لم يعلم أنهم يمنعونه، سواء علم بالعدو أو لم يعلم به، وأحرى إذا طرأ بعد إحرامه. وهذه الثلاث حالات التي ذكر اللخمي أنه يصح الاحلال فيها وهي ما إذا طرأ العدو بعد الاحرام أو طرأ قبله ولم يعلم به أو علم به وكان يرى أنهم لا يمنعونه. هكذا نقل المصنف وغيره عن اللخمي. ومفهوم قول المصنف إن لم يعلم به أنه لو علم بالمنع لم يجز له الاحلال وهو كذلك نقله في التوضيح عن اللخمي والباجي.
تنبيهات: الأول: يدخل في قول المصنف: إن لم يعلم به ما إذا علم أنهم لا يمنعونه أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهم ذلك ثم منعوه، أما إذا علم أنهم لا يمنعونه فلا كلام، وأما إذا ظن فحكمه حكم العلم كما صرح به المصنف في مناسكه ونصه: موانع الحج ستة.
الأول: العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر الهدي حيث كان إذا طرأ ذلك بعد الاحرام أو كان قبله ولم يعلم أو ظن أنهم لا يصدونه انتهى. فأحرى إذا كان أولا عالما بأنهم لا يمنعونه ثم قال: وأما إن علم منعهم له فلا يجوز له الاحلال. نقله ابن المواز عن مالك ونص عليه اللخمي وغيره وقاله ابن القاسم انتهى. وأما إذا شك في منعهم إياه فلا يجوز له فنقل في التوضيح والمناسك عن اللخمي أنه لا يحل إلا أن يشترط الاحلال ونصه قال اللخمي: وإن شك في منعهم له أن يحل إلا أن يشترط الاحلال ثم قال خليل: وظاهر المذهب أن شرط الاحلال لا يفيد انتهى. وبهذا جزم المصنف فيما يأتي فقال: ولا يعيد لمرض أو غيره نية التحلل