لابن الحاجب. قال ابن فرحون في شرحه: فإن أضر شربه بها أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها في بدنها ونقصها أو أضر بولدها، فإن مات ولده بإضراره فعليه بدله مما يجوز في الهدي وهو معنى قوله موجب فعله وهو بفتح الجيم أي الذي أوجبه فعله انتهى. ص: (وندب عدم ركوبها بلا عذر) ش: قال سند: وهو مقيد بشرط سلامتها فإن تلفت بركوبه ضمنها قال: ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه. وقال ابن عبد السلام: ركوب الهدي لضرورة جائز، ولغير ضرورة المشهور كراهته، والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا. انتهى والله أعلم. ص: (فلا يلزم النزول بعد الراحة) ش: قال سند على قول مالك: ولا يركبها إلا من ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أيريحها انتهى. وقال في الارشاد: ولا يركب عليها ولا يحمل إلا من ضرورة، فإذا زالت بادر للنزول والحط. قال الشيخ زروق: لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى. ص: (وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط) ش: قوله عنه يحتمل أن يتعلق بذبح وهو المتبادر إلا أنه لا يلائم قوله بعده: ولو نوى عن نفسه وكان الأولى إذا قصد ذلك أن يقول: كان نوى عن نفسه. ويحتمل أن يتعلق بقوله:
أجزأ لكنه بعيد من جهة اللفظ. وقوله: إن غلط يعني به أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه فإنه إنما يجزئ عن صاحبه إذا كان ذلك غلطا، وأما إن نوى عن نفسه تعديا فلا يجزئ. قال في التوضيح: وسواء وكله صاحبه على ذبحه أو لم يوكله. وقاله ابن عرفة أيضا وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة. قاله في الرفقاء يغلطون فيذبح هذا هدي هذا ويذبح الآخر هدي