مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
يجتمعا على أمر واحد. وفي الموازية: ويجوز إذا ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين اه‍. وقال سند: قوله في المدونة في اختلاف الحكمين يبتدئ الحكم غيرهما حتى يجتمعا على أمر، ظاهر في أنه لا يكتفى بقول آخر بعد ذلك يوافق أحد الحكمين الأولين، بل يكون الحكمان في مجلس واحد يتقرر الحكم بينهما فيه، وظاهر ما في الموازية جواز ذلك انتهى.
ص: (الأولى كونهما بمجلس) ش: قال سند: قال محمد: وأحب إلينا أن يكون الحكمان في مجلس واحد من أن يكونا واحدا بعد واحد انتهى. وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: والأولى أن يكونا بمجلس هو في كتاب ابن المواز ووجهه ظاهر. ولو قيل إن ذلك شرط لما أبعد قائله لأن السابق منهما بالحكم منفرد لا ينعقد له حكم وكذلك اللاحق وتبعه فيه ابن فرحون والله أعلم. ص: (وفي الجنين والبيض عشر دية الام) ش: يعني أن من ضرب الأنثى من الصيد فألقت جنينا ميتا وسلمت هي أو كسر بيضة طائر فإنه يجب في الجنين والبيضة عشر دية أمه أي عشر قيمتها من الطعام أو عدل ذلك من الصيام، وكذلك يجب في بيض حمام مكة والحرم عشر دية أمه وهي الشاة. قال في المدونة: وإن أصاب محرم بيضة من حمام مكة أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه وفي أمه شاة. قال سند: قوله: عشر دية أمه لم يرد عشر شاة على الإشاعة لأن عشر الهدي لا يجب وإنما يجب عشر قيمة الام على الوسط من أقل ما يجزئ يقوم ذلك بطعام، وإن قومه بدراهم ثم اشترى بها طعاما جاز فيطعم ذلك، أو يصوم مكان كل مد يوما وذلك بحكومة عدلين لأنه من باب الصيد. انتهى مختصرا. وقال ابن عرفة القابسي: في بيض حمام مكة عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة بدراهم ويشتري بعشرها طعاما. ثم قال أبو عمر: لو كسر عشر بيضات ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة لا تجمع فيها. انتهى وهو ظاهر.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست