مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٣
ص: (كتجمير الدار) ش: قال سند: وهل تجمر الدار عند الموت؟ قال مالك رحمه الله في رواية أشهب في العتبية: ليس هو من عمل الناس. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقرب إليه الروائح الطيبة من بخور وغيره انتهى. ص: (وحملها بلا وضوء) ش: هكذا قال في سماع ابن القاسم قال ابن رشد: إنما ذكره لأنه يحمل ولا يصلي ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضأ به لم يكره حملها على غير وضوء انتهى. قال ابن عرفة: وذكر الشيخ ابن أبي زيد أن أشهب روى عن مالك أنه لا بأس أن يحمله على غير وضوء قال: ولم يحك ابن رشد رواية أشهب وجعلهما المازري قولين انتهى. قلت: وكل جار على أصله، فعند ابن القاسم يكره لمن يحمل الجنازة أن ينصرف عنها بلا صلاة ويكره ذلك عند أشهب. ص: (وإدخاله بمسجد) ش: تصوره واضح. قال البرزلي قال ابن الحاج: روى أشهب: أكره الدفن في المسجد فيحمل ذلك على أنه إذا دفن في المسجد ربما اتخذ مسجدا فيؤدي إلى أن يعبد ذلك القبر. قلت:
ويحتمل أن يكون لأن ميتة الآدمي قيل إنها نجسة وهو ظاهر المدونة في الرضاع. وقيل طاهرة مطلقا، وقيل الفرق بين الكافر والمسلم بسبب ذلك اختلف في الصلاة عليه في المسجد. وظاهر المدونة الكارهة وسبب الاختلاف حديث سهل بن بيضاء هل المسجد فيه ظرف للمصلي أو للجنازة، فيكون كراهة الدفن لأجل كراهة دخوله المسجد. وهذا على القول في صرف
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست