حينئذ بين زيادة النفقة وجزاء الصيد والفدية ما ذكره ابن يونس أن الولي كان قادرا على أن يصحبه من غير إحرام فلما أدخله في الاحرام صار كأنه هو الذي ألزمه ذلك.
تنبيهات: الأول: لو أصاب صيدا في الحرم فقال اللخمي: يفصل به كزيادة النفقة ولا تأثير لكونه أحرم به أم لا ونصه: وإن أصاب صيدا قبل الاحرام في الحرم كان في مال الوصي إذا أخرجه تعديا، وإن أخرجه بوجه جائز كان ما أصاب في مال الصبي لأنه لو لم يحرم لكان ذلك في ماله فلم يؤثر الاحرام في ذلك شيئا انتهى.. وقال ابن عرفة والتونسي واللخمي:
وجزاء صيد بالحرم دون إحرامه جناية إن خيف أي فيكون في مال الصبي وإلا فعلى وليه.
وقال صاحب الطراز: لما ذكر حكم ما إذا لم يخف عليه الضيعة: وزعم بعض المتأخرين من أصحابنا أنه في هذه الحالة إذا أصاب صيدا في الحرم كان في مال الذي أخرجه وليس بالبين لأنها جناية من الصبي كما لو قتل إنسانا أو دابة في سفره فإنه يضمنها في ماله انتهى.
قلت: وما قاله صاحب الطراز هو الظاهر والله أعلم.
الثاني: لم يذكر المصنف حكم الهدي وذلك لأن موجب الهدي لا يكون غالبا إلا بتفريط من الولي، فإذا فرط فذلك عليه ويؤخذ ذلك من قوله في المدونة: وكل شئ وجب على الصبي من الدم في الحج فذلك على والده والله أعلم. ولا مفهوم لقواه في الحج والعمرة والحج في ذلك سواء.
الثالث: قال المصنف في مناسكه: وإذا أفسد حجه فعليه القضاء والهدي انتهى. وذكره غير واحد وأصله في الموازية. وقال في الطراز بعد أن ذكر كلام الموازية وخلاف الشافعية فيه:
أما على قول أصحابنا فإن أعطينا وطأه حكم الجماع في نقض الطهارة لم يبعد أن يجب عليه القضاء وإن لم نعطه حكم الغسل والحدث فلا قضاء فيه انتهى. وانظر هل يصح منه القضاء في حال صباه؟ للشافعية في ذلك قولان، وذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن المالكية ما يقتضي صحة ذلك فإنه قال في المحرمات الاحرام في الكلام على جماع الصبي:
وعند المالكية أن حجه يفسد بذلك وعليه قضاء والهدي وأنه إذا بلغ في أثناء القضاء فلا يقع عن حجه الاسلام انتهى. ولم أر فيه نصا لأصحابنا، والظاهر من إطلاق أهل المذهب وقياسا على العبد الصحة والله أعلم. ص: (وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل) ش: شروط الحج على ثلاثة أضرب: شرط في الصحة، وشرط في الوجوب،