مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣
أن كلامه في المدونة هنا مخالف لمشهور مذهبه، وكذلك كلام الموازية الذي نقله ابن عرفة والله أعلم. ص: (ومطبق) ش: هو صفة لمحذوف أي وكذا يحرم الولي عن المجنون المطبق قرب الحرم ويجرده كما قال في المدونة: والمجنون في جميع أموره كالصبي انتهى. وقال الشارح في الصغير: قوله ومطبق أي فيحرم عنه الولي ويجرده وليس كالصبي في تأخير تجريده انتهى. وتبعه الأقفهسي وهو مخالف لما في المدونة وغيرها، ولما قاله ابن الحاجب والمصنف في التوضيح وغيرهما.
تنبيهان: الأول: قال الشارح: والمطبق هو الذي لا يميز بين السماء والأرض ولا بين الانسان والفرس انتهى. قلت: ولا يختص بمن هو في هذه الحالة والأحسن في تفسيره أن يقال: هو الذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب ولو كان يميز بين الانسان والفرس كما يأتي في الصبي.
الثاني: قال الشارح في الكبير: واحترز بقوله ومطبق مما إذا كان يجئ أحيانا ويفيق أحيانا، فإنه ينتظر به حال إفاقته. فإن علم بالعادة أنه لا يفيق حتى ينقضي الحج صار كالأول انتهى. ونحوه في الشامل ونصه: والمطبق ومن علم أنه لا يفيق قبل الفوات كالصغير على المشهور لا غيرهما كالمغمى انتهى. ونحوه للبساطي وهو ظاهر والله أعلم. ص: (لا مغمى) يعني أن المغمى عليه لا يحرم عنه وليه يريد ولا غيره، فلو أحرم عند أحد لم يصح إحرامه عنه كما قاله الشارح وغيره، وقد تقدم الفرق بينه وبين المجنون المطبق أن الاغماء مرض يترقب زواله بالقر ب غالبا بخلاف المجنون فإنه شبيه بالصبي لدوامه. وصح الاحرام عن الصبي لأنه يتبع غيره في أصل الدين والله أعلم. وسواء أرادوا أن يحرموا عن المغمى عليه بفريضة أو نافلة، وسواء خافوا أن يفوته الحج أم لا كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز، وكما يفهم من كلام المدونة. قال البراذعي: ومن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه بحجة أو عمرة أو قران وتمادوا. فإن أفاق وأحرم بمثل ما أحرموا عنه أو بغيره ثم أدرك فوقف بعرفة مع الناس أو بعدهم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر أجزأه حجه، وأرجو أن لا يكون عليه دم لترك الميقات وأن يكون معذورا وليس ما أحرموا عنه أصحابه بشئ وإنما الاحرام ما أحرم به هو. وقوله: وإن لم يفق حتى طلع الفجر من ليلة النحر وقد وقف به أصحابه لم يجزه حجة انتهى. فعلم من
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست