مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
عليه الهلال في أوله أو آخره فيلتبس عليه الصوم والفطر. وقوله: وسلمه مني أي يعصمه من المعاصي فيه انتهى. وانظر قوله: هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله مع قوله: إذا دخل شهر رمضان ولعل المراد بذلك أنه كان يقوله في الوقت الذي يتراءى الناس فيه الهلال قبل حصول الرؤية. ص: (ولو بصحو بمصر) ش: أشار ب " لو " لقول سحنون لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو قال: وأي ريبة أكبر من هذا؟ نقله في النوادر وغيرها.
قلت: ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك وهكذا قال اللخمي بعد أن حكى كلامه ما نصه: ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفي به في ذلك شئ انتهى. ص: (فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا) ش: تصوره واضح. قال ابن غازي: ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر كما قيل بل هو أعم من ذلك انتهى.
قلت: وما قاله ظاهر. قال في النوادر ومن المجموعة من رواية ابن نافع وهو في سماع
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست