مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
عامة وكذلك إذا أخبره عن أهل بلدانهم صاموا برؤية عامة أو بثبوت رؤية عند قاضيهم، وإما أن يخبره شاهدان عدلان أنهما قد رأياه، وإما أن يخبر بذلك شاهد واحد عدل في موضع ليس فيه إمام يتفقد أمر الهلال بالاهتبال به انتهى. ففيه إشارة إلى ما قاله ابن عبد السلام. وأما قوله أنه إذا قال له الامام ثبتت رؤية الهلال عندي أنه يلزمه فذلك ظاهر وليس هو من خبر العدل الواحد والله أعلم. قال البساطي في المغني: وهذا ظاهر إذا كان الحاكم موافقا للمخبر، وأما لو أخبر شافعي مالكيا ففيه نظر انتهى.
قلت: ينبغي أن يسأله بماذا ثبت عنده فإن أخبره أنه ثبت بشاهدين فلا إشكال، وإن أخبره أنه ثبت بعدل جرى على الخلاف في المسألة الآتية والله أعلم. أما لو رآه القاضي أو الخليفة وحده لم يلزم الناس الصوم برؤيته لأنه من رؤية المنفرد كما في التوضيح ونقله ابن عرفة وغيره.
الرابع: إذا قال شخص رأيت النبي (ص) وأخبرني أن الليلة أول رمضان لم يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا لغيره بالاجماع كما قال القاضي عياض، وذلك لاختلال ضبط النائم لا للشك في رؤيته (ص). نقله النووي في شرح المهذب عن القاضي عياض ونقله الدميري وغيره.
الخامس: إن قيل ورد في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف أنه إذا شهد عدلان ليلة ثلاثين من رمضان أو من ذي الحجة قبلا.
فالجواب: أنه ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما فقد قال ابن مسعود: صمنا مع رسول الله (ص) تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين. وقال بعض الحفاظ: إن النبي (ص) صام تسع رمضانات اثنان ثلاثون ثلاثون، وسبعة تسعة وعشرون تسعة وعشرون، وقيل في معنى الحديث إنهما لا ينقصان من عام واحد، وقيل لا ينقص أجرهما والثواب الملتزم عليهما وإن نقص عددهما وهذا هو الأصح في معنى الحديث والله أعلم. ص: (إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره) ش: إن جعلنا قول المصنف: لا بمنفرد مخرجا من مسألة النقل صح الاستثناء ويكون المعنى: إن نقل المنفرد عن ثبوت الهلال عند القاضي أو عن الرؤية المستفيضة له يثبت به الهلال إلا إذا نقل ذلك الرجل إلى أهله ومن في عياله كالأجير والخادم أو إلى أهل بلد ليس لهم قاض
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست