مسألة: قال في المعلم: للامام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إليه. قاله في أوائل الزكاة من المعلم في حديث العباس رضي الله عنه. والله أعلم. ص: (وكرها وإن بقتال) ش: ابن عرفة: وفي تصديق من قال ما معي قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل حولي دون يمين طرق. اللخمي وعبد الحق: في المتهم روايتان لها ولغيرها. الصقلي: ثالثها غير المتهم لها ولنقله. وابن مزين وغيرهما: ثالثها مفسرهما اللخمي: يسأل أهل رفقة القادم فإن لم يوجد مكذب صدق ولا يصدق مقيم في دعوى حدوث عتقه أو إسلام لظهوره ويكشف في دعوى القراض والدين ويصدق في دعوى عدم الحلول انتهى.
فرع: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: واختلف فيمن أخذت منه كرها ثم تاب هل تلزمه إعادتها لفقد النية أم لا. ص: (ودفعت للامام العدل) ش: ابن عرفة: وفيها إن غلبوا على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية أجزأتهم. الصقلي: روى محمد والمتغلبون كالخوارج.
قلت: ولذا قال ابن رشد عن سحنون في ذي أربعين شاة عشرة تحت كل أمير بالأندلس وأفريقية ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كل منهم بشاة للأمير ربعها،