مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
بشير وابن الحاجب لم ينقلا قول ابن المواز وكلام ابن بشير صريح في أنه هو الثالث. وجه صاحب الطراز قول ابن القاسم أن حد اليسير الشهر فإنه إذا بقي لحولها ثلاثون يوما ونحوها فقد دخل شهر زكاته وكان ذلك أول وقت الأداء وقد يكون بالفقراء حاجة مفدحة فيتسامح في إخراجها ويكون ذلك أصلح للفقراء. وفي كلامه ميل إلى ترجيح هذا القول فإنه فرع عليه وهو الظاهر. وقال الشريف الفاسي في تصحيح ابن الحاجب: وعليه اقتصر خليل في مختصره فلعله وقع في نسخة من المختصر كذلك. ولو قال المصنف: أو قدمت بكشهر في عين وماشية لأفاد المسألتين أعني التقييد باليسير وتحديده والله أعلم.
الثالث: ما ذكره في الماشية محله إذا لم يكن سعاة وأما إذا كان الساعي يخرج ويصرفها في مصارفها فقد تقدم أنها تجزئ من أخرجها قبل مجيئه، ولو كان ذلك بعد كمال الحول على المشهور. وصرح بذلك اللخمي هنا فقال لمذكر التقديم: ويجوز في المواشي إذا لم يكن سعاة على مثل ما يجوز في العين، أو كان سعاة على القول: إنها تجزئ إذا أخرجها قبل مجئ الساعي انتهى. وقاله في الطراز ونقله في الذخيرة والله أعلم.
الرابع: قال الشارح في الكبير، الذي يظهر لي أن حرف الجر في قوله: في عين وماشية للسببية كقوله عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة والتقدير إن قدمت إذا وجبت بسبب عين وماشية انتهى.
قلت: الذي يظهر أنه للظرفية أي قدمت في زكاة عين وماشية فهي ظرف للتقييد، ثم رأيت البساطي أنها للظرفية والله أعلم.
الخامس: يفهم من كلام المصنف أن الخلاف إنما هو في الاجزاء بعد الوقوع لا في الجواز ابتداء وهو كذلك، فقد اعترض المصنف على ابن هارون في قوله المشهور الجواز أنه إنما نقل صاحب الجواهر والتلمساني الخلاف في الاجزاء. قال في التوضيح: وهو الأقرب لأنه لا شك أن المطلوب ترك ذلك ابتداء انتهى. وقد تقدم في لفظ المدونة أنه لا ينبغي. وقال أبو الحسن: إن معناه أنه لا يجوز. وفي سماع عيسى: وأرى الشهر قريبا على زحف وكره. وقوله على زحف بالزاي والحاء المهملة أي استثقال والله أعلم. ص: (فإن ضاع المقدم فعن الباقي) ش: يعني فإن قدم زكاة ماله قبل الحول وضاع المقدم قبل وصوله إلى مستحقه فإنه يخرج الزكاة عن الباقي إن كان
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست