مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
قال: والجواب أن القبض الحسي هنا مطلوب وعدمه مؤثر، لأن الدين قبل قبضه عرض مبيع يعرض انتهى. فعلم من هذا أن الثمن لا يزكى حتى يقبض، وأنه إن زكاه قبل قبضه لم يجزه وذلك واضح، لأنه ما لم يقبض فهو دين والدين لا يزكي قبل قبضه، وقد تقدم في شروط زكاة الدين أن يكون أصله عينا أو عرض تجارة وليس له صورة إلا أن يبيع العرض ولم يقبض ثمنه، وسواء كان حالا أو مؤجلا. في الذخيرة قال في الكتاب: إذا باع سلعة للتجارة بعد الحول فإنه يزكي حينئذ بعد القبض انتهى. وقال سند أيضا عن المدونة: قال ابن القاسم فيمن كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعد الحول بمائة دينار: إذا قبض المائة دينار زكاها مكانه ثم قال:
فرع: فلو باعها بمائة إلا أنه أخذ بها عرضا قيمته عشرة لم يكن عليه شئ لأن الدين لا يزكى والعرض لا يزكى، فإن باع العرض بأقل من عشرين لم يكن عليه زكاة إلا أن يكون عنده ما يكمل به النصاب انتهى. ونقله في الذخيرة وقال فيه: لأن القيم أمور متوهمة والبيع يحققها والله أعلم. ص: (أو نقلت لدونهم) ش: قال البرزلي: تقدم للباجي أن كل ما دون ما تقصر فيه الصلاة كالبلد الواحد وقد تقدم ما فيه انتهى. والذي تقدم هو قوله في الكلام على نقل الزكاة. الباجي: وهذا إذا نقل ذلك لمسافة القصر، وأما دونهم فهم في حكم البلد الواحد.
وعندي أن هذا يجري على الخلاف في مسمى قوله تعالى: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * وفيه ثلاثة أقوال انتهى. وانظر التوضيح في قوله: وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربة وانظر البيان في نوازل سحنون، وانظر النوادر في ترجمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. ص: (أو دفعت باجتهاد لغير مستحق) ش: قال ابن رشد في نوازله في مسائل الحبس في أول الورقة الرابعة من مسائل الحبس: وأما الذي زكى مال يتيمه ثم انكشف أنه أعطاه غينا وهو يظنه فقيرا فلم يكن عليه أكثر مما صنع لأن الذي تعبد به إنما هو الاجتهاد في ذلك ألا ترى أن من أهل العلم من يقول: إنه إذا أعطى زكاته لغني وهو لا يعلم أجزأته زكاته. ولا خلاف في أنه يجب أن تسترد من عنده إذا علم به وقدر عليه انتهى.
فرع: فإن دفعها لشخص يظنه غنيا ثم تبين أنه فقير فإنها تجزئه إلا أنه لا ثواب له لأنه آثم انتهى. من عارضة الأحوذي لابن العربي وانظر الذخيرة. ص: (أو طاع بدفعها لجائر في صرفها)
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست