مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
الثاني: لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب لأنه من باب إخراج القيمة، ولا يجوز إخراجها ابتداء، فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه، فإن فات في يد الفقير لم يكن له عليه شئ لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت لأنه متطوع. قاله مالك. نقله في التوضيح وابن يونس وقال ابن عرفة: ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ. ابن حارث:
قاله أصبغ عن ابن القاسم. وقال أشهب: إن أعطى عرضا أجزأه انتهى. وأعاده في باب المصرف بلفظه. وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم.
الثالث: قال البرزلي: وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به فقال ابن القاسم: لا يجزئه. وقال أشهب: يجزئه.
قلت: أجزأها على لو أخرج ذلك من عنده لأنه يد وكيله كيده. واختار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء جوازه بل هو محسن. ص: (لا كسر مسكوك) ش: إنما لم يجز كسر المسكوك لأنه من الفساد في الأرض، وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا، أما الكامل فباتفاق، وأما الرباعي ففيه قولان وكأنه رجح المنع في توضيحه. واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز. قال ابن عرفة: وسمع القرينان له إخراج زكاة حلي التجر منه. ابن رشد: لا كراهة في قطعه.
قلت: إن كان فيه فساد ففيه نظر والله أعلم. ص: (ووجب نيتها) ش: يعني أنه يجب
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست