قوله: أنت علي كظهر أمي يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعد، فإذا أمسكها زوجة بعد فقد عاد في قوله ومحل كون الامساك المذكور يكون عودا في الظهار غير المؤقت وغير المقيد بمكان وفي غير الرجعية. أما في الأول والثاني فلا يصير عائدا إلا بالوطئ في الوقت أو في المكان وأما في الثالث فلا يصير عائدا إلا بالرجعة. وقد نظم ابن رسلان في زبده حاصل مسائل الظهار فقال:
قول مكلف ولو من ذمي * لعرسه، أنت كظهر أمي أو نحوه، فإن يكن لا يعقب * طلاقها، فعائد يجتنب الوطئ كالحائض، حتى كفرا * بالعتق ينوي الفرض عما ظاهرا رقبة مؤمنة بالله جل * سليمة عما يحل بالعمل إن لم يجد، يصوم شهرين على * تتابع، إلا لعذر حصلا وعاجز، ستين مدا ملكا * ستين مسكينا، كفطرة حكى والله سبحانه وتعالى أعلم.