إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
إلى نظيره. ومثله لفظ عدد. ودخل تحت نحو عدالة بقية الصفات المعتبرة في الشاهد كمروءة وإبصار وسمع وعقل.
(وقوله: شهود فيه) إظهار في مقام الاضمار أورث ركة في العبارة، فلو قال لا بزيادة نحو عدالتها، أو عددها لكان أولى.
(قوله: بل تتعارضان) أي البينتان، ومحل التعارض ما لم تبلغ زيادة إحداهما عدد التواتر، وإلا رجحت لإفادتها حينئذ العلم الضروري، وهو لا يعارض. أفاده في التحفة والنهاية. (قوله: لان الخ) علة لقوله لا ترجح. (وقوله: ما قدره الشرع) أي الامر الذي قدره وحده الشارع، كعدد الشهود هنا. (وقوله: لا يختلف بالزيادة) أي عددا وصفة كما مر.
(وقوله: والنقص) أي عن تلك الزيادة لا عن الذي قدره الشارع، لأنه مضر كما هو ظاهر. (قوله: ولا برجلين) أي ولا ترجح برجلين الخ. أي لكمال الحجة في الطرفين. (قوله: ولا بينة مؤرخة) أي ولا ترجح بينة مؤرخة، وهي المقيدة بزمن (قوله: على بينة) متعلقة بترجح المقدر بعد لا النافية (وقوله: مطلقة) - بكسر اللام - اسم فاعل من أطلق، وقد بينها بقوله لم تتعرض لزمن الملك. (قوله: حيث الخ) متعلق بترجح المقدر: أي لا ترجح البينة المؤرخة على البينة المطلقة، بل هما سواء حيث لا يد لأحدهما، بأن كانت لهما معا، أو لا لاحد، أو لثالث غيرهما، أما إذا كانت اليد لأحدهما، فترجح بينة صاحبها وإن كانت مطلقة، خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة من أن المؤرخة ترجح إذا كان اليد لأحدهما، سواء كانت بينته هي المؤرخة أو المطلقة. (قوله: واستويا) أي المتداعيان. (وقوله: في أن لكل شاهدين) فإن لم يستويا في ذلك بأن كان مع أحدهما شاهد ويمين، ومع الآخر شاهدان، قدم الثاني، سواء كانت بينته مطلقة أم مؤرخة كما مر.
(قوله: ولم تبين الثانية) أي البينة الثانية سبب الملك كشراء أو إرث كما مر، فإن بينت ذلك قدمت على غيرها مطلقا.
(قوله: فتتعارضان) مفرع على عدم ترجيح إحداهما على الأخرى المقتضي للاستواء. قال في النهاية: ومجرد التاريخ غير مرجح، لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأول. اه‍. (قوله: نعم لو شهدت الخ) أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى كما هو الفرض، وصرح به في شرح الروض، فهو إستدراك على قوله: ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله س ل. اه‍. بجيرمي. وقوله: وصرح به في شرح الروض: وعبارته مع الأصل: والمؤرخة كالمطلقة فلا تقدم عليها بل تساويها، لان المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك التاريخ. نعم: لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالابراء، وأطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، قدمت بينة الابراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب. اه‍. (قوله: لأنها) أي بينة الابراء. وعبارة التحفة: لأنه إنما يكون بعد الوجوب. اه‍. فذكر الضمير وهو أولى لعوده على الابراء. (وقوله: بعد الوجوب) أي وجوب الدين. أي ثبوته. أي فيكون مع بينة الابراء زيادة علم. (وقوله: والأصل عدم تعدد الدين) من تتمة التعليل، وأتى به لدفع ما يقال إنه ربما استدان منه دينا آخر فتسمع بينته. (قوله: لو شهدت بينة الخ) هذه الصورة والتي بعدها كالاستدراك من قوله والأصل عدم تعدد الدين. (وقوله: يجب ألفان) أي لاحتمال حدوث ألف ثانية عليه، لم تطلع عليه البينة الأولى. (قوله: ولو أثبت) أي أحدهما. (وقوله: إقرار زيد له) أي لذلك الاحد. (وقوله: بدين) أي على زيد لذلك الاحد. (قوله: فأثبت زيد إقراره) أي ذلك الاحد المدعي. (وقوله: بأنه لا شئ له) أي لذلك الاحد.
(وقوله: عليه) أي على زيد. (قوله: لم يؤثر) أي إثبات زيد إقرار ذلك الاحد بأنه لا شئ له عليه. (قوله: لاحتمال حدوث الدين بعد) أي بعد إقرار ذلك الاحد بما ذكر. قال في التحفة: ولان الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل. اه‍.
وقوله: المحتمل أي لهذا الدين ولغيره.
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست