إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
إن صدق البائع الشهود) أي في الوقفية. (قوله: وإلا) أي وإن لم يصدقهم. (وقوله: وقفت) أي الغلة، أي تبقى موقوفة ولا تصرف على أحد. (قوله: فإن مات مصرا) أي على عدم تصديقهم. (وقوله: صرفت) أي الغلة. وانظر حينئذ هل يبطل الوقف أو لا؟ مقتضى قوله لأقرب الناس إلى الواقف يؤيد الأول، وإلا لقال صرفت إلى أولاد البائع من بعده، لأنهم مذكورون في صيغة الواقف، وأيضا قولهم في باب الوقف يشترط القبول من الموقوف عليه المعين، وإلا بطل حقه. وبطل أصل الوقف إن كان عدم القبول من البطن الأول يؤيده. وعبارة المنهاج مع التحفة هناك: والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله إن تأهل، وإلا فقبول وليه عقب الايجاب، أو بلوغ الخبر. ولو رد الموقوف عليه المعين بطل بحقه منه. وخرج بحقه أصل الوقف، فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما، أو من بعده فكمنقطع الوسط. اه‍. بحذف. (قوله: بل تجب) أي الشهادة. (قوله: إن انحصر الامر فيه) أي في الشاهد، بأن لم يوجد غيره. (قوله: بملك) متعلق بالشهادة. (قوله: استصحابا) حال من مقدر: أي تجوز الشهادة للشخص حال كونه مستصحبا الخ. (وقوله: لما سبق) أي لسبب سبق الشهادة: أي وجد قبلها. (وقوله: من إرث) بيان لما. (وقوله:
وغيرهما) أي غير الإرث والشراء كهبة. (قوله: اعتمادا على الاستصحاب) هو عين قوله استصحابا، فأولى إسقاطه.
(قوله: لان الأصل البقاء) أي بقاء الملك، وهو علة للعلة. (قوله: وللحاجة لذلك) أي للاعتماد على الاستصحاب في أداء الشهادة، وذلك لأنه لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة، لأنه متى فارقه أمكن زوال ملكه عنه، فتعذرت عليه الشهادة. (قوله: وإلا) أي وإن لم تجز الشهادة اعتمادا على الاستصحاب. (وقوله:
لتعسرت الشهادة على الاملاك السابقة) أي لأنه يقال فيها يحتمل زوال ملكه عنها. (قوله: ومحله) أي محل قبول الشهادة اعتمادا على ما ذكر. (وقوله: لم يصرح) أي الشاهد في الشهادة بأنه اعتمد الاستصحاب، بأن يقول أشهد أنه ملك له الآن، اعتمادا على ما سبق من أنه ورثه أو اشتراه. (قوله: وإلا) أي بأن صرح بذلك. (وقوله: لم تسمع) أي الشهادة، قال في النهاية: لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد، فإن ذكره لحكاية حال، أو تقوية قبلت معه. اه‍. (قوله: ولو ادعيا الخ) المسألة الأولى قد تقدمت. (قوله: أي كل من اثنين) أي ادعى كل واحد من اثنين. (قوله: فإن أقر) أي الثالث، وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة، حلف لكل منهما يمينا وترك في يده.
(وقوله: به) أي بذلك الشئ. (قوله: سلم) أي ذلك الشئ. (وقوله: إليه) أي إلى الاحد المقر له. (قوله: وللآخر تحليفه) أي وللمدعي الثاني تحليف المقر بأن هذا الشئ ليس ملكه. قال في النهاية: إذ لو أقر به له أيضا غرم له بدله. اه‍. (قوله: وإن ادعيا شيئا على ثالث) أي أنكرهما، وإنما عدل عن قوله في المتن بيد ثالث إلى ما قال ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع، كما ستأتي الإشارة إليه. (قوله: وأقام كل منهما) أي من المدعيين. (وقوله: أنه اشتراه منه) أي وهو يملكه إن كان المبيع بغير يده، وإلا لم يحتج لذكر ذلك كما يأتي. (قوله: وسلم ثمنه) قيد به لأجل قوله بعد: ويرجعان عليه بالثمن. (قوله: فإن اختلف تاريخهما) أي كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب، والأخرى أنه اشتراه في شعبان. (قوله: حكم للأسبق منهما) أي من البينتين. قال سم: ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه، كما هو ظاهر. وكلام الروض صريح فيه. اه‍. (قوله: لان معها) أي مع
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست