إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
شاهدا ويمينا) معطوف على الغاية، فهو غاية أيضا: أي قدمت بينة صاحب اليد وإن كانت شاهدا ويمينا، وبينة الخارج شاهدين. (قوله: أو لم تبين سبب الملك) معطوف على الغاية أيضا فهو غاية: أي قدمت بينة صاحب اليد. وإن لم تبين سبب الملك: أي وبينته بينة الخارج. (وقوله: من شراء وغيره) بيان لسبب الملك. (قوله: ترجيحا الخ) علة لتقديم بينة صاحب اليد. (وقوله: بيده) الباء سببية متعلق بترجيحا. (قوله: ويسمى) أي صاحب اليد الداخل. (قوله: وإن حكم بالأولى الخ) غاية أيضا لتقديم بينة صاحب اليد. وانظر ما المراد بالأولى، فإن كان بينة الداخل نافاه قوله بعد هذا: إن أقامها بعد بينة الخارج الخ، وإن كان المراد بينة الخارج فلا منافاة، لكن يرد عليه أن الأولى في كلامه بينة الداخل لا الخارج. ولعلها سرت له من عبارة التحفة المستقيمة، لان الأولى فيها بينة الخارج ونصها مع الأصل. ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وأقام هو بينة، قدم صاحب اليد ويسمى الداخل، وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية. اه‍. (وقوله: أو بينت بينة الخارج سبب ملكه) غاية أيضا لتقديم بينة صاحب اليد: أي قدمت وإن بينت بينة الخارج سبب الملك، وفيه أن هذه الغاية يغني عنها الغاية الثالثة. أعني أو لم تبين سبب الملك، لان معناها كما تقدم قدمت بينة صاحب اليد مطلقا سواء بينت سبب الملك أم لا، مع كون بينة الخارج بينت ذلك. (قوله: نعم، لو شهدت الخ) استثناء من المتن، أعني قوله قدمت بينته: أي صاحب اليد، فكأنه قال تقدم بينة صاحب اليد على بينة الخارج إن كان معها زيادة علم، وإلا قدمت هي على بينة صاحب اليد. (وقوله: بأنه) أي غير صاحب اليد. (وقوله: اشتراه منه) أي من صاحب اليد. (وقوله: أو من بائعه) معطوف على الجار والمجرور قبله، وضميره يعود على صاحب اليد: أي أو اشتراه من البائع على صاحب اليد، لكن لا بد من تقييد هذا بتقديم شرائه على شراء صاحب اليد، حتى يكون شراء صاحب اليد باطلا لأنه اشتراه من الذي لا يملك. وسيذكر الشارح هذه المسألة بقوله ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين، فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة، قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد وقد زال ملكه عنه. (وقوله: مثلا) راجع لقوله اشتراه: أي أو غصبها ذلك الداخل، أي أو البائع عليه: أي شهدت بينة الخارج بأن الداخل أو البائع عليه غصبها منه. (قوله: قدمت) أي بينة الخارج. (وقوله: لبطلان اليد) أي يد المدعي. (وقوله:
حينئذ) أي حين إذ أقام الخارج البينة بأنه اشتراه الخ. (قوله: ولو أقام الخارج) أي غير صاحب اليد. (قوله: بأن الداخل) أي صاحب اليد. (وقوله: أقر له) أي للخارج. (قوله: قدمت) أي بينة الخارج. (قوله: ولم تنفعه) أي الداخل. (وقوله: بينته بالملك) أي بينة الداخل التي شهدت بالملك لان بينة الاقرار معها زيادة علم بانتقال الملك من المقر للمقر له. (قوله: إلا إن ذكرت الخ) أي بأن قالت بينة الداخل نشهد أن هذا مالكه وهبه له فلان المقر له، فتقبل حينئذ وتنفعه، لان معها زيادة بانتقال الملك من المقر له للمقر. (وقوله: من المقر له) أي وهو الخارج. (وقوله: إليه) أي إلى الداخل وهو المقر. (قوله: هذا إن أقامها الخ) اسم الإشارة يعود على تقديم بينة صاحب اليد: أي محل تقديمها إن أقامها بعد قيام بينة الخارج، ولو قبل تعديلها. (قوله: بخلاف ما لو أقامها قبلها) أي بخلاف ما لو أقام صاحب اليد بينته قبل بينة الخارج فلا يعتد بها، فإذا أقام الخارج بينته استحق نزع العين منه، فيحتاج حينئذ إلى إقامة البينة لتدفع بينة الخارج. (قوله: لأنها) أي بينة صاحب اليد وهو تعليل لمحذوف: أي فلا يعتد بها لأنها الخ. (وقوله: إنما تسمع بعدها) أي بعد بينة الخارج. (قوله: لان الأصل الخ) علة للعلة. (وقوله: في جانبه) أي الداخل، وذلك لأنه مدعى عليه، وهو الذي يكون من جهته اليمين. (قوله: فلا يعدل عنها) أي اليمين. (وقوله: ما دامت كافية) أي وهي كافية ما دام الخارج
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست