إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
وقوله: بقيام قادر أي مع وجوب قيام قادر عليه، إلحاقا للنذر بواجب الشرع. ولو نذر صلاة قاعدا جاز فعلها قائما لاتيانه بالأفضل لا إن نذر الصلاة قائما فلا يجوز فعلها قاعدا، مع القدرة على القيام، لأنه دون ما التزمه. (قوله: أو صوما) معطوف على صلاة، أي أو نذر صوما أي مطلقا بأن لم يقيده بعدد. (قوله: فصوم يوم) أي فيجب صوم يوم واحد، لأنه أقل ما يفرد بالصوم. (قوله: أو صوم أيام) معطوف على صلاة أيضا، أي أو نذر صوم أيام بصيغة الجمع وأطلقها أيضا. (قوله: فثلاثة) أي فيجب صوم ثلاثة أيام، لأنها أقل الجمع. (قوله: أو صدقة) معطوف على صلاة أيضا، أي أو نذر صدقة أي مطلقة ولم يقيدها بقليل ولا كثير. وقوله: فمتمول أي فيجب التصدق بما يتمول وإن قل وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم فيجب التصدق، فإنه يقبل تقسيره بأقل متمول، ولا ينافيه وصفه بالعظيم، لحمله على إثم غاصبه.
كما قالوه فيما لو أقر بمال عظيم، فإنه يقبل تفسيره بأقل متمول. ومن نذر عتقا فتجزئ رقبة، ولو ناقصة ككافرة لوقوع الاسم عليها. (قوله: ويجب صرفه) أي المتمول. (قوله: لحر مسكين) خرج بالحر الرقيق، فلا يجوز إعطاؤه له كالزكاة والمراد بالمسكين ما يشمل الفقير. وعبارة فتح الجواد: وعند إطلاقهم يتعين صرفها لمسلم أي حر كما هو ظاهر مما مر آنفا فقير أو مسكين. اه‍. (قوله: ما لم يعين شخصا) أي في نذره، بأن قال: نذرت هذا المال لزيد، فيتعين، ولو كان غنيا، أو ولده، لان الصدقة عليهما جائزة وقربة كما صرح به في الروض وشرحه. (قوله : وأهل بلد) أي وما لم يعين في نذره أهل بلد ولو غير مكة، فإنه يتعين للمساكين المسلمين منهم، وفاء بالملتزم. وقياس ما مر في قسم الصدقات أنه يعمم به المحصورين، وله تخصيص ثلاثة في غير المحصورين. (قوله: وإلا) أي بأن عين شخصا أو أهل بلد. (وقوله: تعين صرفه له) أي لما عينه من شخص أو أهل بلد. قال في المغني ولو نذر لمعين دراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها، إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل، برئ الناذر، لأنه أتى بما عليه، ولا قدرة له على قبول غيره، ولا يجبر على قبوله. اه‍. (قوله: ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه) يعني أنه لو نذر أن يصوم أو يصلي في مكان معين كمصر لزمه الصوم والصلاة. ولا يتعين المكان الذي خصصه في نذره، بل له أن يصوم أو يصلي في أي مكان سواء الحرم وغيره. نعم، لو نذر الصلاة في المسجد الحرام تعين، لعظم فضله، وتعلق النسك به، وصح أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وقيل بمائة ألف ألف، وقيل بمائة ألف صلاة. قال في التحفة: وبه يتضح الفرق بينها أي الصلاة وبين الصوم. اه‍. والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد فيه. وقيل جميع الحرم. ومثله المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فيتعينان للصلاة بالنذر فيهما، لمشاركتهما له في بعض الخصوصيات. ويقوم الأول مقام الأخيرين، وأولهما مقام الآخر، دون العكس كما سيذكره الشارح. ومثل الصلاة في ذلك الاعتكاف كما مر لنا في بابه. (قوله: ولا لصدقة زمان عينه) أي ولا يتعين لصدقة زمان عينه فلو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الجمعة جاز له أن يتصدق قبله كالزكاة فإنه يجوز تقديمها. وخرج بقوله لصدقة: الصلاة والصوم، فيتعينان بزمن عينه. وعبارة الروض وشرحه، فإن عين للصلاة أو الصوم لا للصدقة وقتا: تعين وفاء بالملتزم فلا يجوز فعلهما قبله. فإن فات الوقت ولو بعذر قضاهما، وأثم بتأخيره إن قصر، بخلاف ما إذا لم يقصر كأن أخر لعذر سفر أما وقت الصدقة فلا يتعين، اعتبارا بما ورد به الشرع من جنسها وهو الزكاة فيجوز تقديمها، بخلاف الصلاة. وقضية كلامه: جواز تأخيرها. قال الأذرعي: وهو بعيد، بل الوجه عدم جوازه بغير عذر كالزكاة اه‍. (قوله: وخرج بالمسلم المكلف إلخ) الأولى عدم جمع المخرجات كما هو عادته بأن يقول: وخرج بالمسلم الكافر، وبالمكلف الصبي والمجنون. وأن يزيد، وبالرشيد السفيه. وقوله: الكافر بالرفع فاعل خرج. (قوله: فلا يصح نذرهم) أي الكافر والصبي والمجنون، وذلك لعدم أهلية الكافر للقرب، ولرفع القلم عن الصبي والمجنون.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست