حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥١
ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي اه‍ ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى اه‍ بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر اه‍ واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في شرح العباب. (قوله ولو لم يفد إلا المبرح الخ) أقره ع ش وجزم به شيخنا والبجيرمي كما مر. (قوله تركهما) أي المبرح وغيره بصري وكردي. (قوله أي عقب تمامها) هذا ظاهر كلامهم لكن قال الصيمري إنه يضرب في أثنائها وصححه الأسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده لأن ذلك مظنة البلوغ مغني ونهاية واعتمده ع ش والبجيرمي من وشيخنا ثم قالوا المراد بالاثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة اه‍. (قوله على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) وهو صحيح نهاية قال ع ش وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض أنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الاسلام ومثله في الخطيب على المنهاج أي ثم إن كان مسلما في نفس الامر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أن لا يصح الاقتداء به. فرع:
قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة وإن كان لهم أوصياء لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت اه‍ أقول يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له وأقول أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لأنه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج اه‍ ع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الامر لا الضرب إلا بإذن الولي اه‍. (قوله إنما يمنع الوجوب الخ) محل تأمل لأنها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الامر بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الأذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري. (قوله ولا ينتهي) إلى التنبيه في النهاية إلا ما أنبه عليه. (قوله ولا ينتهي الخ) عبارة النهاية ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب وقضية عبارة الشارح أنه كالأب اه‍ قال ع ش وذلك أنه أي حج قال ولا ينتهي وجوب ذينك أي الامر والضرب على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا فقوله على من ذكر شامل لغير الأب من الوصل والقيم وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير الأب لا تنفك إلا ببلوغه رشيدا وهو هنا منتف اه‍. (قوله رشيدا) أي بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي. (قوله وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش. (قوله ثم أمه وإن علمت) ثم بيت المال ثم أغنياء المسلمين بجيرمي وشيخنا. (قوله كقرآن الخ)
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست