حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو من مال نفسه أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش. (قوله في ذمته) أي الصبي ع ش. (قوله ووجوب إخراجها الخ) عطف على ومعنى الخ ويحتمل على وأجرة الخ. (قوله فإن بقيت) أي نحو الأجرة. (قوله وبهذا) الإشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها الخ مع قوله ووجوب إخراجها الخ. (قوله فالزوج) أي فإن فقدا وتركا التعليم فعلى الزوج. (قوله وقضيته) أي قضية كلام السمعاني. (قوله ولو في الكبيرة الخ) خلافا للنهاية عبارته وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها اه‍ ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ومثل المعلم الزوج في زوجته فله الامر لا الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز اه‍ قال ع ش قوله م ر وليس للزوج الخ أي لا يجوز له ذلك بل يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزا ولا أمارته لوجوب الامر بالمعروف على عموم المسلمين والزوج منهم وقوله م ر ضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما الصغيرة فله ضربها إذا كانت فاقدة الأبوين سم على المنهج وقوله م ر وفي فتاوى ابن البزري الخ ضعيف اه‍. (قوله فالزوج) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذاك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها بل قد يقال بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم. (قوله إن لم يخش الخ) قال في شرح العباب بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه اه‍ اه‍ سم. (قوله وهذا) أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو أمارته. (قوله وأول ما يلزم المكلف الخ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى بل على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم. (قوله وعند غيرهم النظر الخ) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب النظر وإلا وجب فليتأمل سم. (قوله لا عقلي الخ) أي خلافا للمعتزلة وكثير من الماتريدية. (قوله من كونه) أي الوجوب. (قوله وبهذا) أي بتوقف الوجوب على معرفة النبي (ص). (قوله هذا أيضا متوقف على ذاك الخ) إن أراد معرفة النبي متوقفة على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى متوقفة على معرفة النبي فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست