حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
تكرر زواله اه‍ وقد يمنع هذا الجواب بتنوع الجنون كالاغماء والسكر كما يأتي في الشارح. (قوله وقد يعكر عليه) أي يشكل على الجواب عن بعد تصور التمييز والحاصل أن الاعتراض ببعد تصور التمييز جار في دخول سكر على سكر مع عدم جريان ذلك الجواب فيه قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن ضمير عليه راجع إلى قوله بخلاف الجنون والحاصل أن الجنون نظير السكر وقد أفهم كلامهم السابق آنفا دخول سكر على سكر. (قوله يتميز خارجا الخ) قد يقال والجنون كذلك والحاصل أن الذي يظهر أن مجمل كلامهم المذكور على مجرد التصوير لا قصد الاحتراز أي فيتصور طرو جنون على آخر بصري وهو صريح فيما قلته آنفا في مرجع ضمير عليه. (قوله ويندب) إلى قوله ومن شروطها في النهاية والمغني إلا قوله آخر وقوله القاصر. (قوله لنحو مجنون) أي كالمغمى عليه والسكران وقوله لا يلزمه أي لعدم التعدي. (قوله السابق أنه الخ) صفة وقت الضرورة و (قوله هو وقت الخ) خبر قوله مانع الوجوب بين به أن في التعبير بالأسباب تجوزا ولعل العلاقة الضدية فإن المانع مضاد للسبب ع ش. (قوله ونحو الحيض الخ) أي كالنفاس والاغماء والسكر ع ش قول المتن (وقد بقي من الوقت تكبيرة الخ) ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة على الأظهر لأن الطهارة شرط للصحة لا اللزوم نهاية ومغني. (قوله أي قدرها) أي قدر زمنها فأكثر نهاية ومغني. (قوله أخف ممكن الخ) أي من فعل نفسه ع ش. (قوله كركعتين الخ) أي وأربع للمقيم ع ش.
(قوله القاصر) أي الجامع لشروط القصر سم وإن أراد الاتمام بل وإن شرع فيها على قصد الاتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ع ش. (قوله ومن شروطها) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وشرح المنهج اعتبار قدر الطهارة منها فقط دون قدر الستر والتحري في القبلة وزاد المغني ويدخل في الطهارة هنا وفيما يأتي الخبث والحدث أصغر أو أكبر اه‍ وقال ع ش ظاهر كلامهم اعتبار قدر فعل الطهارة وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأن كان المانع الصبا أو الكفر وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو بقدر طهر يمكن تقديمه اه‍ وعبارة البجيرمي عن سم أي قدر طهر واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار بتعدد الفروض اه‍. قوله:
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست