حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
معرفة الله تعالى لا نفس معرفته تعالى وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهرا لسقوط من غير حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه. (قوله هذا) أي توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوته وقوله وذاك أي توقف معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لامكان معرفته تعالى بالعقل أيضا. (قوله وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما) لا يخفى ما في جعله هذا غاية بل كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضا لأن الخ ثم قوله المعرفة بوجه ما لعله أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها. (قوله لأن الحيثية في ذلك الخ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف عليها من حيث نفسها وكان الاخصر الأوضح لأن الوجهين متغايران وقوله بالاعتبار الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد وأما القيدان فمختلفان حقيقة. (قوله شخص) دفع به كالمحلي ما يرد على المتن من أن الحيض صفة المرأة فالمناسب للمصنف أن يقول ذات حيض وإنما عبر المصنف بذلك المحوج للتأويل لعطف الجنون الشامل للذكر والأنثى على الحيض ع ش. (قوله أو نفاس إلى قوله وظاهر الخ) في المغني إلا قوله بل يحرم إلى المتن وإلى قوله وقد يعكر في النهاية إلا ما ذكر. (قوله بل يحرم) اعتمد الشهاب الرملي والنهاية والمغني وسم الكراهة والانعقاد. (قوله أو ذي جنون أو إغماء الخ) سواء قل زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني. (قوله أو سكر) ومثل ما ذكر المعتوه والمبرسم مغني ونهاية وشرح بأفضل وفي القاموس المعتوه هو ناقص العقل أو فاسده والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي فيها اه‍. (قوله بلا تعد) انظر هل من الجنون بالتعدي الحاصل لمن يتعاطى الخلاوي والأوراد بغير طريق موصل لذلك أولا الأقرب الثاني لأن ضابط التعدي أن يعلم ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ع ش. (قوله المتعدي به) فلو جهل كونه محرما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له مثلا متأكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو أكله ومثله ما لو أطعمه غيره لذلك ولم يعلم به ويبقى الكلام في أن الفاعل هل يجوز له ذلك لما فيه من المصلحة للآكل أو لا لأنه ليس له التصرف في بدن غيره فيه نظر ولا يبعد الأول لقصد الاصلاح المذكور حيث كان عالما بأسباب المصلحة أو أخبره بها ثقة اه‍. (قوله وإن ظن الخ) ظاهره وإن استند ظنه لخبر عدل أو عدول وينبغي خلافه ع ش وقوله وينبغي الخ فيه نظر. (قوله إن عرف) أي أمد ما تعدى به. (قوله غالبا) توجيهه أن السكر له أمد ينتهي به وينتفي عنده بخلاف الردة فإنها لا تنتهي ولا تنتفي إلا بالاسلام ولم يوحد بصري. (قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ) اعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب الجنون والاغماء والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه فالجملة ما ذكر فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة المتعدي به فقط مدابغي اه‍ بجيرمي. (قوله والاغماء) عطف على السكر. (قوله لا ما بعده) الأولى التأنيث. (قوله وظاهر ما تقرر) وهو قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ. (قوله بخلاف الجنون) لا شبهة أن منه ما هو مرض بصري عبارة ع ش قد يعارضه قولهم في زوال العقل إذا أخبر الأطباء بعوده انتظر وقد يجاب بأنه لا يلزم من ظهور علامات لهم يستدلون بها على إمكان العود دخول جنون على جنون لأن الأول حصل به زوال العقل وحيث زال فلا يمكن تكرره ما دام الجنون قائما لأن العقل شئ واحد فلا يمكن
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست