حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
الأصلح إسقاط الصلحاء ثم رأيت غيره لم يتعرض لهذا التقييد بصري. (قوله فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر لأن قوله قبله ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب قوله أو القيم فالإمام الخ سم وقوله هذه المسألة أي قوله وكذا نحو ملتقط الخ وقوله ويزيد لعل مراده ويزيدها أي هذه المسألة. (قوله تعلمه الخ) فاعل يجب. (قوله ويشترك الخ) قد يقال محل ذلك إذا علم من حال الصغير أنه متأهل لفهم هذه الأمور وإلا فمجرد التمييز بالمعنى الذي قرره لا يحصل معه هذا التأهل غالبا بصري. (قوله لا ينحصر الامر) أي وجوب التعليم. (قوله حينئذ الخ) أي حين ذكرهما فكان الأنسب تقديمه على قوله لكن الخ. (قوله فيجب الخ) متفرع على قوله لكن لا ينحصر الخ. (قوله ثم ذينك) أي البعث بمكة والدفن بالمدينة. (قوله وأن محمدا الذي الخ) عطف على النبوة. (قوله بأن زعم كونه أسود الخ) بل نقل في الشفاء أن من غير صفته (ص) كأن قال كان أسود أو موضعه كأن قال لم يكن بتهامة كفر أيضا وقوله لئلا يزعم الخ قد يقال ما لم يعلم فتلك الأمور غير معلومة فضلا عن كونها معلومة بالضرورة فأتى يكفر بزعم أضدادها المؤدي إلى جحدها فليتأمل نعم قد يوجه أصل إيجاب تعليمها بالخصوص أنها آكد الشرائع مع كونها محصورة بصري. (قوله ثم أمره الخ) عطف على قوله تعليمه الخ. (قوله ولو قضاء) إلى قوله ولو سنة في المغني وإلى قوله ويوافقه في النهاية. (قوله ولو قضاء) أي لما فاته بعد السبع مغني وع ش. (قوله عن المحرمات) ينبغي والمكروهات الظاهرة بصري. (قوله وبسائر الشرائع) كحضور الجماعات والصوم إن أطاقه نهاية. (قوله أي عقب) إلى قوله وإنما لم يجب في المغني. (قوله بأن يأكل ويشرب الخ) ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس بل الأربع فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر فيه عند الخليفة في زمن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد لا يحصل إلا مع العشر شرح بأفضل وقوله بل الأربع الخ قيل هو سفيان بن عيينة التابعي كردي. (قوله ويوافقه) أي تفسير التمييز بما ذكر ع ش. (قوله وإنما لم يجب أمر مميز الخ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن (ويضرب الخ) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقوله من غير سبق الخ أي أو معه لكن لم يتوقف فعلها على الضرب بل كفى فيه مجرد الامر ثانيا. (قوله ضربا غير مبرح) أي وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب ثلاثا وكذا المعلم فيسن له أن لا يتجاوز الثلاث والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غير مبرح ولو لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو معتادا ضمنه الضارب لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة اه‍ بحذف وفي البجيرمي نحوه. (قوله وجوبا) اعتمده شيخنا وكذا ع ش ثم قال ومحل وجوب الضرب ما لم يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه اه‍. (قوله ممن ذكر) أي الوالي أبا كان أو جدا أو نحوهما ممن مر شيخنا كالوصي والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من الامر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به اه‍. (قوله أي على تركها) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية والمغني. (قوله أو ترك شرط الخ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قال ع ش وهو المعتمد اه‍. (قوله أو بشئ من الشرائع الخ) هذا مصرح بوجوب الضرب على
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست