حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
وعدمه جعله قسمين الأصلي قسم والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب عليهما بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا يجاب عما اعترض به سم على حج ع ش. (قوله وصوابه ورد الصبي) أي لأنها لا تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض سم. (قوله ورد الصبي) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه رشيدي وتقدم عن سم مثله وبذلك يندفع قول البصري لا يخفى أن عدم الطلب في الدنيا شامل للجميع فليتأمل قول المعترض ورد غيره وقول الشارح صوابه ورد الصبي اه‍. (قوله إذا أسلم) إلى قوله ونظر في المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه قول المتن (ولا قضاء على الكافر) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد نهاية ونقل سم عن إفتاء السيوطي صحته وقال الكردي وهو أي الانعقاد التحقيق إن شاء الله تعالى اه‍ عبارة شيخنا وكما لا يجب قضاؤها لا يسن بل لا ينعقد على معتمد الرملي وجزم غيره بالانعقاد واستوجهه سم وعلى الأول فيفرق بينه وبين الحائض والنفساء بأنهما أهل للعبادة في الجملة اه‍. (قوله ترغيبا له في الاسلام) ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو أسلم الخ مفهومه أنه لو لم يسلم لا يثاب على شئ منها في الآخرة لكن يجوز أن الله تعالى يعوضه عنها في الدنيا مالا أو ولدا أو غيرهما اه‍ وفي البصري مثله. (قوله إلا المرتد) وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير الاسلام إلى دين آخر بل حكمه حكم الكافر الأصلي فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء إذا أسلم شيخنا وع ش. (قوله بالجر) أي على البدل نهاية. (قوله أو لكونه الأفصح) أي على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان تاما غير موجب كقوله تعالى: ما فعلوه الا قليل منهم فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب مغني ونهاية. (قوله حتى زمن جنونه) أي الخالي من الحيض ونحوه ع ش ولو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ لأنه من حينئذ مجنون مسلم سم وقوله وسقط القضاء من حينئذ أي حيث لم يكن متعديا شيخنا. (قوله بخلاف زمن حيضها ونفاسها) أي الواقعين في ردتها سم. (قوله ما يخالفه) أي من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نهاية ومغني. (قوله وهو سبق قلم) أجاب عنه بعضهم بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولم تحض بالفعل وهو وإن كان بعيدا أولى من نسبته إلى السهو بجيرمي وشيخنا. (قوله لأن الخ) تعليل لقوله بخلاف زمن حيضها الخ وبيان للفرق بين زمن نحو الحيض وزمن نحو الجنون. (قوله إسقاطها عنها) أي إسقاط الصلاة عن نحو الحائض سم. (قوله عزيمة) أي لأنها انتقلت من
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست