حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
كراهة سجدة التلاوة. (قوله أي إن استمر قصد تحريه) فإن نسي ذلك القصد انعقدت كذا نقل عن الناصر الطبلاوي وهو واضح بجيرمي. (قوله المنقطع قبله) يخرج المنقطع فيه سم. (قوله قبله) أي قبل دخول وقته. (قوله ويؤيده) أي قوله لأن قصد الشئ الخ أو التقييد باستمرار القصد. (قوله ركعتي طواف الخ) عطف على فائتة في المتن. (قوله مع جماعة) أي أو طهارة ماء كما يأتي. (قوله بناء على دخول وقتهما بالطلوع ) معتمد بالنسبة إلى العيد وضعيف بالنسبة إلى الضحى كما يأتي أي وأما على القول بدخوله بارتفاع الشمس كرمح فلا يتأتى ذلك لخروج وقت الكراهة بارتفاعها. (قوله إماما) إلى قوله وعبر في المغني إلا قوله ونوزع إلى أما إذا وقوله من حيث إلى فتحرم. (قوله أما ما لا سبب الخ) محترز قول المتن إلا لسبب و (قوله وذات السبب الخ) محترز قول الشارح متقدم على الفعل الخ وجواب أما محذوف لعلمه من جواب أما الآتي في قوله أما إذا تحرى الخ ولو أبدل أما هناك بأو بأن يقول أو التي تحرى إيقاعها الخ لكان واضحا مع الاختصار وقول الكردي أن أما ما الخ مبتدأ وكصلاة التسبيح خبره يلزم عليه مع خلوه عن فائدة معتد بها عدم اقتران جواب أما بالفاء عبارة النهاية أما ما سببه متأخر كصلاة الاستخارة والاحرام فيمتنع في وقتها مطلقا أي قصد التأخير إليه أم لا اه‍ زاد المغني كالصلاة التي لا سبب لها اه‍. (قوله ونوزع فيه) أي في جعل ركعتي الاحرام وركعتي الاستخارة من ذات السبب المتأخر و (قوله إرادته الخ) أي ما ذكر من الاستخارة والاحرام. (قوله غير صاحبة الوقت) أي بخلاف تحري الوقت المكروه وبالمؤداة كأن أخر العصر ليفعلها في وقت الاصفرار فإنه وإن كان مكروها تصح لوقوعها في وقتها مغني وفي الكردي على شرح بأفضل بعد ذكر مثله عن الامداد وابن قاسم ما نصه وفي حواشي المحلي للقليوبي ولا تكره صلاة الاستسقاء وكذا الكسوف وإن تحرى فعلها فيه لأنها صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها انتهى اه‍.
(قوله أخذا من قول الزركشي الخ) أي ومن التعليل أيضا لأن معاندته للشرع لا تتأتى إلا حينئذ شرح العباب اه‍ شوبري. (قوله مطلقا) سواء كان لها سبب متقدم أم لا؟. (قوله لأنه معاند الخ) ولان المانع يقدم على المقتضي عند اجتماعهما وأما مداومته (ص) على الركعتين بعد العصر فقد تقدم الجواب عنها مغني أي من أنها من خصوصياته (ص). (قوله وهو الخ) أي التعليل بالمعاندة والمراغمة.
(قوله ويجاب الخ) وقد يقال إنه فيما سبق صرح بلفظ مشعر بانتفاء التصديق الموجب للحكم بالكفر كسائر ألفاظ الردة نعم هو قياسه لو قيل له لا تتحر بها الوقت المنهي عنه فقال افعل مراغمة الخ بصري. (قوله وقول جمع) إلى قوله بخلاف الخ في المغني. (قوله وقول جمع الخ) راجع إلى قوله أما إذا تحرى الخ ومقابل له. (قوله لا التأخير) أي وإنما كره التأخير لكونه مؤديا للايقاع لا لذاته. (قوله وكذا) إلى التنبيه في النهاية.
(قوله بخلاف تأخير الصلاة الخ) هذا من محترزات قوله السابق من حيث كونه مكروها سم عبارة البصري قال في النهاية وليس من تأخيرها لايقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلي عليها بعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ أقول فيه تأييد لاعتبار الحيثية التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى بقوله فيما سبق في الوقت المكروه من حيث الخ اه‍. (قوله اعلم) إلى قوله فصلاة الجنازة في النهاية وإلى قوله وهذا التفصيل في المغني. (قوله أن المعتمد الخ) وعليه لم يظهر للفقير صورة السبب المقارن بل السبب إما متقدم أو متأخر قاله الكردي وفي البجيرمي عن البرماوي ما يوافقه ويردهما قول الشارح الآتي والمعادة الخ.
(قوله وقسيميه) وهما التقدم والمقارنة. (قوله بالنسبة للصلاة) أي كما في المجموع و (قوله لا للوقت) أي على
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست