حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
ما في الروضة نهاية ومغني. (قوله والنذر) أي المطلق وأما المقيد بوقت الكراهة فلا ينعقد كما في الروض وغيره كردي. (قوله على الأول) أي المعتمد من كون التأخير وقسيميه بالنسبة للصلاة و (قوله على الثاني) أي من كونها بالنسبة للوقت. (قوله إن تقدمت) أي الأسباب المذكورة. (قوله وهذا التفصيل) أي قوله وعلى الثاني إن تقدمت الخ. (قوله في الثانية) إشارة إلى نحو صلاة الاستسقاء كردي عبارة البصري الظاهر أن مراده بالثانية بقرينة السياق صلاة الاستسقاء وحينئذ فهي في الترتيب ثالثة لا ثانية فليحرر اه‍ أقول ونحو صلاة الاستسقاء ثاني التراكيب الإضافية بالأصالة الثلاثة وأولها صلاة الجنازة وثالثها سنة الظهر. (قوله وغيره) أي إطلاق غير المجموع. (قوله وقيل تحرم) أي الثانية. (قوله أي وهو الغيث) لعل الأولى طلب الغيث فليتأمل بصري وقال المحشي عبد الله باقشير الظاهر بل المتعين الغيث لأنه المتأخر على ما عليه القيل وإلا لو كان طلبه لكان متقدما أو مقارنا اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه لكن يرده قول الشارح الآتي الحامل عليها لطلب الغيث المفيد أن المراد بالطلب ما جعل الصلاة وسيلة مقدمة لقبوله. (قوله ويرد بأن القحط الخ) ويرد أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لا نفسه والطلب قطعا غير متأخر قاله سم وتقدم ما يرده. (قوله فالأول) أي القحط. (قوله أولى) أي من إناطته بالغيث وطلبه. (قوله حرمتها) أي حرمة صلاة الاستسقاء وقت الكراهة. (قوله في جواز سنة الوضوء) أي في جواز التعبير بها ونيتها إلا في جواز فعلها. (قوله ويرد بأن معنى كونه الخ) أقول وأوضح منه أن يقال إن الوضوء باعتبار الوجود الخارجي سبب للصلاة وباعتبار الوجود الذهني مسبب عنها نظير ما قرروه في العلة الغائية. (قوله وكونها الخ) بالجر عطفا على كونه الخ.
(قوله وواضح) خبر مقدم لقوله فرقان الخ وهو على وزن قرآن مصدر كفرق. (قوله والمعادة) أي بطهارة ماء أو بجماعة و (قوله لتيمم الخ) أي لما فعل بتيمم أو انفراد قال الرشيدي وانظر ما وجه كون المعادة مما سببه مقارن مع أن السبب فيها وجود الماء مثلا اه‍ وأجيب بأنه ليس السبب لسن الإعادة وجود الماء بل كونها بوضوء أو نحوه وهو مقارن لها جزما أي باعتبار الدوام. (قوله فصعد الخطيب الخ) أي ولو في حرم مكة برماوي. (قوله فيحتمل القياس) أي لما هنا على ما هناك سم أي قياس من دخل المسجد في وقت الكراهة أو شرع في صلاة قبله على من دخل حال الخطبة أو شرع في صلاة قبلها ثم صعد الخطيب في الاقتصار على ركعتين.
(قوله القياس في الأولى) أي فيمتنع على داخل المسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا سم. (قوله مطلقا) أي سواء كانت ذات سبب أم لا و (قوله ثم) أي في الدخول حال الخطبة و (قوله ولا سبب الخ) عطف على مطلقا و (قوله هنا) أي في الدخول وقت الكراهة. (قوله لا في الثانية) وهي ما إذا شرع في نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه وقت الكراهة. (قوله لأنه يغتفر الخ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الامر كذلك سم قول المتن (وإلا في حرم مكة) عن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني وممن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله ( ص) يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست