حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤١
بالربا المحرم بصري. (قوله من غير موجب). تنبيه: يسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين أو الصف الأول أو محراب المسجد أو على سطح لا إجار له أي لا حاجز له أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أي ولو كان صلى الصبح أو بعد صلاة العصر أي ولو كان صلاها أو نام خاليا في بيت وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام الرجل أي أو المرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى ويسن إيقاظ غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر أي دهن ونحوه والنائم بعرفات وقت الوقوف لأنه وقت طلب وتضرع نهاية ومغني بزيادة من ع ش قول المتن (عند الاستواء) أي يقينا فلو شك في ذلك لم يكره لأن الأصل عدمه ع ش. (قوله وإن ضاق) إلى قوله وإلا لحرمت في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا في موضعين. (قوله لأنه يسع التحرم) محل تأمل ولعل الأقرب أن يقال يقارنه بصري.
(قوله عنه) أي عن الصلاة عنده والتذكير باعتبار الفعل أو التنفل. (قوله ولو لمن لم يحضرها) كذا في النهاية والمغني. (قوله لكن فيه مقال الخ) عبارة النهاية والاسني ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه (ص) استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء اه‍. (قوله بعد أداء فعل الصبح) أي أداء مغنيا عن القضاء بجيرمي. (قوله بخلافه قبل فعلها) أي فلا تكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حينئذ انتهى اه‍ سم عبارة النهاية والمغني قال الأسنوي والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة اه‍ والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في التحقيق أما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضا لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد الغروب إلى صلاته والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه اه‍ بحذف. (قوله طوله الخ) وترتفع قدره في أربع درج برماوي اه‍ بجيرمي. (قوله في رأي العين) متعلق بقول المتن كرمح. (قوله كما تقرر) وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت نهاية. (قوله لا تنعقد) ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني. (قوله لأنها) أي الكراهة. (قوله وإلا) أي بأن كانت الكراهة لعموم كونها عبادة. (قوله لحرمت كل عبادة) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل سم أقول صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع إلى نفس الصلاة (وهي) أي كراهة الصلاة لذاتها. (قوله مطلوبا ومنهيا عنه) أي مطلوب الفعل والترك محلي.
(قوله وأصل ذلك) أي الكراهة في الأوقات الخمسة. (قوله لكنه) أي التقييد. (قوله بما يأتي في العرايا أنهم الخ) عبارته هناك فيما دون خمسة أوسق لخبرهما أي الصحيحين رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست