حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
بجيرمي وشيخنا (قوله أي قدرهما) إلى قوله وسيأتي في النهاية (قوله أي قدرهما) فسر بذلك ليشمل ما لو طرأ الدم في أثناء اليوم إلى مثله من اليوم الثاني وفي أثناء الليلة كذلك شيخنا وع ش (قوله متصلا) لا يخفى أن الكلام في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم معه الأكثر والغالب وأنه لا يتصور وجود الأقل فقط إلا مع الاتصال إذ مع التقطيع إن بلغ مجموع الدماء يوما وليلة فالجميع حيض ويلزم الزيادة على الأقل وإلا فلا حيض مطلقا نعم على قول اللقط لا السحب يتصور الأقل بدون اتصال فقول الشارح وإن لم تتلفق الخ فيه نظر سم وع ش ورشيدي ويأتي عن شيخنا مثله (قوله وإن لم تتلفق الخ) قد يقال مع التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله سم عبارة شيخنا ينافيه أي التلفيق قوله متصلا لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده وأما الأقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء بأن ترى دما وقتا ووقتا نقاء فهو حيض تبعا له بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض وهذ يسمى قول السحب لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا وهو المعتمد والحاصل أن الأقل له صورتان الأولى أن يكون وحده وهي التي يشترط فيها الاتصال والثانية أن يكون مع غيره وهذه لا اتصال فيها اه‍ (قوله أن المراد بالاتصال) أي اتصال دم الحيض قول المتن (بلياليها) أي مع لياليها سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت شيخنا وقليوبي (قوله وإن لم تتصل) إلى قوله وقد يشكل في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية (قوله وإن لم تتصل) أي الدماء مغني وعبارة النهاية وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار اه‍ أي فتكمل الليالي بليلة السادس عشر ع ش (قوله كل ذلك) أي من الأقل والأكثر والغالب (قوله باستقراء الشافعي الخ) إذ لا ضابط لشئ من ذلك لغة ولا شرعا فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفي بتتبع البعض وإن لم يكن أكثركما هنا هذا ما انحط عليه كلام سم في الآيات البينات بجيري وشيخنا (قوله بالأخير) وهو كون الغالب ستة أو سبعة (قوله لأنه أقل الخ) عبارة غيره لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك اه‍ (قوله فيكون أقل من ذلك) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة سم (قوله أو تأخر) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع نهاية ومغني (قوله ثم رأت الدم كان حيضا) أي إذا بلغ أقله كما يأتي (قوله فإن العائد الخ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى اه‍ سم وبصري (قوله الآن عاد الخ) أي وبلغ
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست