حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
عليه نهاية (قوله فلا ينقض باطن صفحة) ولا ما بين القبل والدبر نهاية (قوله من قول عروة) أي بالاجتهاد (قوله من الخلاف) أي لعروة. (قوله ومنها هنا الطير) فيه إشعار بأن إطلاق البهيمة على الطير ليس حقيقيا لكن في المصباح البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع البهايم انتهى اه‍ ع ش (قوله فلا يرد) أي الطير عليه أي على المصنف أي مفهوم كلامه (قوله ثم رأيت الرافعي لحظ ذلك الخ) بل هو إنما بين كلامهم وقوله إن لكلامهم فيه أنه لم يعلم أنه كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد سم قول المتن (وينقض فرج الميت) أي مس فرج الخ ع ش قول المتن (ومحل الجب) والمراد بالمحل في الذكر ما حاذى قصبته إلى داخل وفي الفرج ما حاذى الشفرين من الجانبين وفي الدبر ما حاذى المقطوع قليوبي وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله شيخنا الغريزي إن محل القطع خاص بالذكر فلا ينقض محل الدبر ومحل الفرج بجيرمي (قوله أي القطع) إلى قوله قيل في المغني (قوله أي القطع) قال في المجموع ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها كمسه بلا جلدة مغني وإمداد (قوله أو الفرج) هو حمل للجب على القطع كما قدمه لا على خصوص قطع الذكر وهو كذلك لغة وإن كان في العرف اسما لقطع الذكر ع ش (قوله منه) أي من الذكر مغني قول المتن (والذكر الأشل) هو الذي ينقبض ولا ينبسط وبالعكس مغني قول المتن (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها مغني (قوله لشمول الاسم) وفي حواشي سم على حجر لو قطعت يده وصارت معلقة بجلدة فهل ينقض المس فيه نظر انتهى والأقرب النقض لكونها جزءا من اليد وإن بطلت منفعتها كاليد الشلاء ع ش عبارة البجيرمي وشمل قوله وباليد الشلاء ما لو قطعت وصارت معلقة بجلدة كما قاله الحلبي وفي القليوبي على الجلال قوله وباليد الشلاء خرج بها المقطوعة وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع انفصالها فراجعه وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضا انتهى اه‍ (قوله لأن الإضافة في مس قبل الخ) أي وهنا للفاعل إذ التقدير وينتقض بمس اليد الشلاء ع ش (قوله المقتضي كونها) أي اليد (قوله بذلك الايهام) أي إيهام عدم النقض فيما إذا كانت اليد ممسوسة للذكر (قوله وما بينها وحرفها المراد يبين الأصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها نهاية زاد المغني وقيل حرفها جانب الخنصر والسبابة والابهام وما عداها بينها والأول أوجه اه‍ واعتمده شيخنا اه‍ لكن اعتمد الثاني الحلبي والقليوبي وفي الشوبري ما يوافقه عبارة الأول قوله وما بينها أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص النقر وقوله وحرفها أي حرف الأصابع وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف الابهام وقوله وحرف الراحة هو من أصل الخنصر إلى رأس الزند ثم منه إلى أصل الابهام اه‍ (قوله وحرف الكف) لو قال حرف الراحة لكان أولى كما عبر به شيخ الاسلام قليوبي (قوله على غير فاقد الطهورين ونحو السلس) كذا في النهاية والمغني وقال الرشيدي لك أن تقول إنما يحتاج إلى هذا إذا فسر الحدث بالأسباب أما إذا قلنا إنه الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا لأن محل منعه عند عدم المرخص كما مر في تعريفه وهنا المرخص موجود اه‍ (قوله أو المانع السابق) اقتصر عليه المغني (قوله بتكلف) يعني بكون
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست