حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الأصل بقاء الطهر وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا بعد في تبعيض الأحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت إخوتها منه ويلغز بذلك فيقال زوجان لا نقض بينهما اه‍ ونقل الخطيب النقض فيما تقدم حيث تزوج بها عن إفتاء شيخ الشهاب الرملي واعتمده فيكون ما نقله الخطيب عنه من المرجوع عنه واعتمد عدم النقض وإن تزوج بها سم والزيادي والحلبي وغيرهم اه‍ (قوله فاستنبط الخ) رد لاستدلال المقابل القائل بالنقض بعموم النساء في الآية (قوله معنى يخصه) وهو أن اللمس مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة وذلك إنما يتأتى في الأجنبيات بخلاف المحارم كردي (قوله نحو مجوسية) أي كوثنية ومرتدة نهاية (قوله عن مشابهة ذلك) أي الاقراض كردي (قوله فيما يظهر) أقره ع ش (قوله لا من نحو عرق الخ) وكالعرق بالأولى في النقض ما يموت من جلد الانسان بحيث لا يحس بلمسه ولا يتأثر بغرز نحو إبرة فيه لأنه جزء منه فهو كاليد الشلاء وتقدم أنها تنقض ويأتي مثل ذلك فيما لو يبست جلدة جبهته حتى صارت لا يحس ما يصيبها فيصح السجود عليها ولا يكلف إزالة الجلد المذكور وإن لم يحصل من إزالته مشقة ع ش (قوله وإنه لا فرق الخ) عطف على إنه لا نقض الخ (قوله لكن فيه) أي في الملموس (قوله صرح بهما) لعل الأنسب به أي الملموس قول المتن (والملموس) هو من وقع عليه اللمس ولم يوجد منه فعله رجلا كان أو امرأة نهاية ومغني (قوله لأنه لم يوجد منه الخ) فيه شئ إذا كان الماس أمرد جميلا ناعم البدن جدا إلا أن يراد ما من شأن نوعه سم. (قوله لا يشتهيان الخ) أي لم يبلغ كل منهما حد الشهوة عرفا وقيل من له سبع سنين فما دونها لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم مغني وتوهم بعض ضعفة الطلبة من العلة نقض وضوء الصغيرة لأن ملموسها وهو الكبير مظنة للشهوة وليس في محله فإنها لصغرها ليست مظنة لاشتهائها الملموس فلا ينتقض وضوءها كما لا ينتقض وضوءه ع ش عبارة شيخنا ثالثها أي الشروط أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع السليمة فلو لم يبلغ أحدهما حد الشهوة فلا نقض اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح الرجل والمرأة من أن المراد بالاشتهاء هنا إثباتا ونفيا الاشتهاء الطبيعي اليقين لأرباب الطباع السليمة كالإمام الشافعي والسيدة نفيسة فلو شك فلا نقض شيخنا قول المتن (وشعر) شامل للشعر النابت على الفرج فلا نقض به نهاية (قوله وينبغي أن يلحق الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ووافقه أي النهاية الزيادي وسم وع ش وشيخنا والبجيرمي وتقدم عن البصري ما يميل إلى ما قاله الشارح وعبارته هنا قوله وينبغي أن يلحق به كل عظم الخ نقل ابن زياد في الفتاوى عن شيخه المزجد صاحب العباب أنه أفتى بنقض العظم الموضح ثم قال وإلحاقه بالسن أقرب إلى كلامهم والمعنى يساعده ولهذا أفتى شيخنا شيخ المذهب والاسلام الشهاب البكري الطنبداوي رحمه الله تعالى بعدم النقض مع اطلاعه على فتاوى شيخنا المزجد على أن في فتاوى شيخنا المزجد انتقالا من اللمس إلى المس يعرف ذلك بتأمل كلامه اه‍ (قوله وقول الأنوار الخ) رد لاستدلال المخالف كالنهاية بذلك عبارته والبشرة ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر فشمل ما لو وضح عظم أنثى ولمسه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل عليه عبارة الأنوار اه‍. (قوله مراده ما صرحوا الخ) أي لا تعميم الغير وهذه الجملة خبر وقول الأنوار الخ وقوله من أنها الخ بيان لما وقوله وما ألحق به وهو لحم الأسنان واللسان كردي أي فخرج كل عظم ظهر كما خرج الشعر والسن والظفر (قوله كما مر) أي آنفا بقوله والبشرة ظاهر الجلد الخ. (قوله وقول جمع الخ) منهم النهاية ووالده
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست