حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
(قوله مع الشك فيه) أي ومع عدم احتمال التمكن وإلا فلا يتجه إلا عدم النقض لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد تقدم أنه لا ينقض سم (قوله لاحد طرفيه) أي للنوم (قوله ولا وضوء نبينا) كذا في المغني (قوله وعدم إدراكه) أي قلبه (ص) (قوله أو صرف القلب عنه) أي عن إدراك طلوع الشمس (قوله المستفاد منه) أي التشريع صفة التشريع ولو قال وقد استفيد منه أي صرف القلب عنه لكان أولى (قوله ولو صبيا الخ) عبارة النهاية والمغني سواء أكان الذكر فحلا أم عنينا أم مجبوبا أم خصيا أم ممسوحا وسواء أكانت الأنثى عجوزا مما لا تشتهى غالبا أم لا اه‍ (قوله أي الأنثى) أي وليس المراد بالذكر البالغ وبالأنثى البالغة وإن كان ذلك حقيقتهما شيخنا (قوله يقينا) فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة شيخنا (قوله وإن كان أحدهما مكرها) أي أو كل منهما (قوله قال بعضهم الخ) عبارة ع ش قال الجمال الرملي هي أي المرأة شاملة للجنية وهو كذلك إن تحقق كون الملموسة من الجن أنثى منهم كما أنه يجوز تزوج الجنية خلافا لبعضهم بخلاف ما لو شك في أنوثة الملموس منهم إذ لا نقض بالشك انتهى سم على المنهج ووقع السؤال عما لو تطور ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا فأجبت بأن الظاهر في الأولى عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب وإنما انخلع من صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة وأما المسخ فالنقض فيه محتمل لقرب تبدل العين وقد يقال فيه بعدم النقض أيضا لاحتمال تبدل الصفة دون العين اه‍ وعبارة شيخنا وينتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لا عمدا أو سهوا أو كرها ولو كان الرجل هرما أو ممسوحا أو كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة الآدمي حيث تحققت المخالفة في الذكورة والأنوثة ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة اه‍ (قوله أو جنيا) ظاهره وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلا ولا مانع من ذلك لأنه بالتطور لم يخرج عن حقيقته ولهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جاز له وطؤها وإن تطورت في صورة كلبة مثلا. فرع: لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر اه‍ سم ويأتي في الشارح اعتماد خلافه (قوله إن جوزنا نكاحهم) والراجح عند الشارح عدمه واعتمده الشهاب البرلسي قال والظاهر أن الحكم كذلك في المتولد بين الآدمي وغيره واعتمده القليوبي وقال إن شيخه الزياد رجع إليه آخرا واعتمده واعتمد الجمال الرملي النقض بذلك وحل المناكحة ووافقه الزيادي في حواشي
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست