حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٩
أربعة فقط ثابتة بالأدلة الآتية وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها اه‍ (قوله لحم جزور) أبعير ذكر أو أنثى ع ش (قوله على ما قالوه) أي الأصحاب في الاستدلال على عدم النقض بأكل لحم جزور و (قوله بأن فيه) أي في النقض بلحم جزور (قوله ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر كان آخر الامرين من رسول الله (ص) ترك الوضوء مما غيرت النار سم (قوله وأجيب) أي من جانب الأصحاب و (قوله بأنا أجمعنا) يعني القائلين بالنقض والقائلين بعدمه كردي (قوله بأنهما لا يسميان لحما) أقول وبتسليم أنهما يسميانه فالتخصيص ليس تركا للعمل به بصري (قوله كما يأتي في الايمان الخ) ويجب بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر والجنب الذي حكم العلماء في الايمان بشمول اللحم له نهاية (قوله فأخذ الخ) أي القائل بالنقض. (قوله وخروج الخ) ضبب بينه وبين قوله كأكل الخ سم عبارة الكردي عطف على أكل لحم الخ وكذا ما بعده من مس وقهقة وانقضاء والبلوغ والردة اه‍ (قوله ودم) أي من غير الفرج نهاية (قوله لا لكونه يسمى حدثا) هذا محل تأمل فالأولى ما ذكره غيره من أن الكلام في موجب الوضوء التام بصري (قوله ونحو شفاء الخ) مبتدأ وقوله لا يرد الخ خبره (قوله لأن حدثه الخ) أي فكيف يصح عدم الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل مغني (قوله لم يرتفع) فيه نظر بالنظر لتجويزه رحمه الله تعالى في الحدث الواقع في الترجمة أن يكون بمعنى المنع وهو يرتفع بطهره ويعود بشفائه كبقية الأسباب بصري وقد يجاب بأن مراده لم يرتفع رفعا عاما قول المتن (خروج شئ) أي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أو لا قليلا أو كثيرا نهاية زاد المغني طوعا أو كرها اه‍ (قوله ولو عودا) حتى لو أدخل في ذكره ميلا أي مرودا ثم أخرجه انتقض نهاية ومغني (قوله إدخاله) أي إدخال شئ في قبله أو دبره (قوله أي المتوضئ) إلى قوله نعم في المغني (قوله أي المتوضئ) قيد بذلك نظرا لكونه ناقضا بالفعل ولو أسقطه لكان أولى لأن المنظور إليه الشأن فلو خرج من المحدث يقال له حدث أيضا و (قوله الحي) خرج به الميت فلا تنتقض طهارته بخروج شئ منه وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط وقوله (الواضح) أخذ الشارح
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست