فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
النكاح (لتائق) أي محتاج للوطئ - وإن اشتغل بالعبادة - (قادر) على مؤنة - من مهر، وكسوة فصل تمكين، ونفقة يومه - للاخبار الثابتة في السنن - وقد أوردت جملة منها في كتابي (إحكام أحكام النكاح) - ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل. وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم - لا بالدواء - وكره
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست