فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة، فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف. ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار. قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، وإن اعتيدت حل، عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست