البلقيني، لان الأصل في العارية، الضمان، حتى يثبت مسقطه. (و) يجب (عليه) أي على المستعير (مؤنة رد) للمعار على المالك، وخرج بمؤنة الرد، مؤنة المعار، فتلزم المالك، لأنها من حقوق الملك. وخالف القاضي، فقال إنها على المستعير. (و) جاز (لكل) من المعير والمستعير (رجوع) في العارية، مطلقة كانت أو مؤقتة، حتى