فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
أعرتك والعين باقية، صدق المالك بيمينه، ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهم، أو أرضا وبذرا، وقال أتجر، أو ازرعه فيها لنفسك، فالعقار عارية، وغيره قرض، على الأوجه، لا هبة خلافا لبعضهم، ويصدق في قصده، ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه، فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده، فإن طلبه مجانا، ضمنه، دون الماء، أو بعوض والماء قدر كفايته، فعكسه. ولو استعار حليا، وألبسه بنته الصغيرة، ثم أمر غيره بحفظه في بيته،
(١٦٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست