فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب، ولو بعد وضعه في القبر، لا بعد المواراة، حتى يبلى، ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة، كإسكان معتدة، ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير.
وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة. ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده، وله الأجرة من الرجوع. ولو استعار
(١٥٨)
مفاتيح البحث: القبر (1)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست