في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب، ولو بعد وضعه في القبر، لا بعد المواراة، حتى يبلى، ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة، كإسكان معتدة، ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير.
وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة. ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده، وله الأجرة من الرجوع. ولو استعار