لا يملك ما ملكه اعتبر فيه شرائط المبيع حتى لو كان مجهولا أو غائبا لم يصح البيع وكذا لو كان ذهبا والثمن فضة أو بالعكس فهو على قول الجمع بين البيع والصرف (وان قلنا) أنه يملك فقد نص أن المال ينتقل إلى المشترى مع العبد وأنه لا بأس بكونه مجهولا أو غائبا ولم يحتمل ذلك عن أبي سعيد الإصطخري أن المال تابع وقد يحتمل في البائع ما لا يحتمل في الأصل ألا ترى أن الجهل في الحمل واللبن التابعين محتمل وكذا الجهل بحقوق الدار * وعن ابن سريج وأبى اسحق أن المال ليس بمبيع لا أصلا ولا تبعا ولكن شرطه للمبتاع يبقيه له على العبد كما كان فللمشتري انتزاعه منه كما كان للبائع الانتزاع فعلى هذا لو كان المال ربويا والثمن من جنسه فلا بأس وعلى الأول لا يجوز ذلك ولا يحتمل الربا في البائع كما في الأصل وأصح المعنين عند الأصحاب الثاني * هذه إحدى مسألتي الفصل (والثانية) الثياب التي على العبد هل تدخل في بيعه فيه وجهان (أحدهما) لا تدخل اقتصار أعلى اللفظ كما أن السرج لا يدخل في بيع
(٣٦)