في الوسيط كما لو تقايلا وإذا صدر من المبطل ولم ينفذه باطنا فطريق الصادق أثناء الفسخ وان أراد الملك فيما عاد إليه وان صدر من القاضي فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به المحق قال (ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كان قائما والا فقيمته عند التلف اعتبارا بقيمته يوم التلف على الأصح * وقيل يعتبر يوم القبض * ولو كان المبيع عبدين وتلف أحدهما ضم قيمة التالف إلى القائم * ولو كان تعيب في يده ضم أرش العيب إليه * وإن كان آبقا أو مكاتبا أو مرهونا أو مكرى
(١٩١)