قد آجره من البائع فله أخذه لا محالة وفى انفساخ الإجارة وجهان كما لو باع الدار المكراة من المكترى (ان قلنا) لا ينفسخ فعلي البائع المسمى للمشترى وعلى المشترى اجرة مثل المدة الباقية للبائع وإذا غرم القيمة في هذه الصورة ثم ارتفع السبب الحائل وأمكن الرد هل تسترد القيمة وترد العين يبنى ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك من (أما) الآبق ففيه وجهان (أحدهما) أنه يبقى للمشترى والفسخ لا يرد على الآبق كالمبيع وإنما هو وارد على القيمة (وأصحهما) انه في إباقه ملك للبائع والفسخ وارد عليه وإنما وجبت القيمة
(١٩٩)