والقيمة خلف عنها فإذا فات الأصل فحينئذ ينظر إليها (والثاني) أنه يعتبر قيمة يوم القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه ثم ما يعرض من زيادة أو نقصان فهو في ملكه ولم يذكر في الكتاب سوى هذين (والثالث) أنه يعتبر أقل القيمتين لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في ضمانه وقد ذكرنا نظير هذه الثلاثة في القيمة التي نعتبرها لمعرفة الأرش (والرابع) وقد أورده مع الأول في التهذيب ان الاعتبار بأقصى القيم من يوم القبض
(١٩٣)