التحالف وان نكل أحدهما قضى للحالف والقول في أنه يقدم يمين النفي أو الاثبات يقاس بما ذكرنا على تقدير الاكتفاء بيمين واحدة ولو عرضت اليمين عليهما فنكلا جميعا ففيه وجهان للامام (أحدهما) أن تناكلهما كتحالفهما كما أنه إذا تداعي رجلان مولودا كان ذلك كتحالفهما (والثاني) أنه يوقف الامر وكأنهما تركا الخصومة والله أعلم * وقوله في الكتاب في المسألة الأولى وقيل إنه يبدأ بالمشترى وهو مخرج إنما ذكر ذلك لأنه مأخوذ من نصه في الصداق يجوز اعلام قوله وقيل في الموضعين
(١٨٤)