فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٢
وإن كان في طواف الحج فعمرته صحيحة وكذا اعمال الحج سوى الطواف والسعي وقد أعادهما وعليه دم لأنه اما قارن أو متمتع وينوى بإراقته الواجب عليه ولا يعين الجهة وكذا لو لم يجد الدم فصام والاحتياط ان يريق دما أخر لاحتمال أنه حالق قبل الوقت. نعم لو لم يحلق في العمرة على قولنا ان الحلق استباحة محظور فلا حاجة إليه وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في طواف العمرة الا دم واحد (الثاني) لو كانت المسألة بحالها إلا أنه جامع بعد أعمال العمرة ثم أحرم بالحج وهذا الرفع ينظر إلى الأصلين (أحدهما) ان جماع الناسي هل يفسد النسك فيوجب البدنة كجماع العامد أم لا وفيه قولان سيأتي ذكرهما (والثاني) انه إذا فسد العمرة بالجماع ثم أدخل عليها هل يدخل ويصير محرما بالحج فيه وجهان (أظهرهما) عند الشيخ أبى محمد رحمه الله وبه أجاب ابن الحداد لا لان الاحرام بالفساد في حكم المنحل وإذا انحل إحرام العمرة لم يدخل الحج عليها كما لو أدخل الحج عليها بعد الطواف (والثاني) نعم واليه ميل الأكثرين وبه قال الشيخ أبو زيد وحكاه عن ابن سريج لأنه محرم بالعمرة ولم يأت بشئ من أعمالها فأشبهت الصحيحة ولا اثر لكونها فاسدة كما لا اثر لاقتران المفسد بالاحرام فعلى هذا هل يكون الحج صحيحا مجزئا فيه وجهان (أحدهما) نعم لان المفسد متقدم عليه فلا يؤثر فيه (وأصحهما) لا لان
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست