فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٧٧
بالأول فله توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وان لم يتوطنها لم يجز صومه بها وهل يجوز في الطريق إذا توجه وطنه روى الصيدلاني وغيره فيه وجهين (أحدهما) نعم لان ابتداء السير أول الرجوع (وأصحهما) لا لأنه تقديم العبادة البدنية على وقتها وبهذا قطع أصحابنا العراقيون تفريعا