فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٤٣
(أحدهما) يجب وبه قال الشيخ أبو محمد رحمه الله لأنه أحرم بالحج من مكة دون الميقات (وأصحهما) لا يجب لان المسئ من ينتهى إلى الميقات على قصد النسك ويجاوزه غير محرم وههنا قد أحرم بنسك
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست