فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٥
من مكة فيكثر المحطوط وعلى قول تحسب المسافة فلا يحط مقدار التفاوت بين حج من الميقات وحج من مكة فيقل المحطوط وان لم يعتمر عن نفسه وأحرم من مكة فعليه دم الإساءة وهل ينجبر به حتى لا يحط شئ فيه وجهان فان قلنا لا ينجبر ففي احتساب المسافة في بيان القدر المحطوط وجهان مرتبان وأولى بان يحتسب لأنه لم يصرف إلى نفسه ولو عين له الكوفة فهل يلزمه الدم في مجاوزتها الحاقا لها بالميقات الشرعي فعلى وجهين ولو ارتكب محظور ألزمه الدم ولا حط لأنه أتى بتمام العمل) * في الفصل صورتان (إحداهما) الأجير للحج إذا انتهي إلى الميقات المعين من المواقيت اما بتعينهما ان اعتبرناه أو بتعيين الشرع فلم يحرم بالحج عن المستأجر ولكن أحرم بعمرة عن نفسه ثم لما فرغ منها أحرم بالحج عن المستأجر لم يخل اما ان يحرم به من غير أن يعود إلى الميقات أو يعود إلى الميقات فيحرم منه (الحالة الأولي) ان لا يعود إليه كما إذا أحرم من جوف مكة فيصح الحج عن المستأجر بحكم الاذن ويحط شئ من الأجرة المسماة لأنه لم يحج من الميقات وكان هو الواجب عليه وفى قدر المحطوط اختلاف يتعلق بأصل وهو انه إذا سار الأجير من بلدة الإجارة وحج فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها أو تتوزع على السير والأعمال وسيأتي شرحه من بعد فان أوقعناها في مقابلة اعمال الحج وحدها وزعت الأجرة المسماة على حجة من الميقات وحجة من جوف مكة لان المقابل بالأجرة المسماة على هذا هو الحج من الميقات فإذا كانت أجرة حجة منشأة من الميقات خمسة وأجرة حجة منشأة من جوف مكة ديناران فالتفاوت بثلاثة أخماس فيحط من الأجرة المسماة ثلاثة أخماسها وان وزعنا الأجرة على السير والأعمال جميعا وهو الأظهر فقولان (أحدهما) ان المسافة لا تحتسب له ههنا لأنه صرفه إلى غرض نفسه حيث أحرم بالعمرة من الميقات ومن عمل لنفسه لم يستحق اجرة
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست