فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧١
لان المستأجر بسبيل من اتمامه وان لم تجوزه ففي الاستحقاق الخلاف ووجه عدم الاستحقاق ان ما عمله قد حبط ولم ينتفع المستأجر به ووجه الاستحقاق أنه ينفعه في الثواب وإن لم ينفعه في الاجزاء وقد أتى الأجير بما عليه والموت ليس إليه والمشهور من الخلاف القولان وصاحب الكتاب نقلهما وجهين (فان قلنا) إنه لا يستحق شيئا فذلك فيما إذا مات قبل الوقوف بعرفة فان مات بعده فقد حكي الحناطي فيه وجهين والأظهر أنه لا فرق (وان قلنا) أنه يستحق شيئا فالأجرة تقسط على الأعمال وحدها أم عليها مع السير فيه طريقان قال الأكثرون هو على قولين (أحدهما) انها تقسط على الأعمال وحدها لان الأجرة تقابل المقصود والسير تسبب إليه وليس من المقصود في شئ (وأظهرهما) أنها تقسط على العمل والسير جميعا لان للوسائل حكم المقاصد وتعب الأجير في السير أكثر فيبعد أن لا يقابل بشئ وقال ابن سريج رحمه الله ان قال استأجرتك لتحج عنى فالتوزيع على الأعمال وحدها وان قال لتحج من بلد كذا فالتوزيع على السير والأعمال جميعا ونزل النصين على الحالين ثم هل يبنى على ما فعله الأجير ينظر إن كانت الإجارة على العين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير كما لم يكن له أن ينيب بنفسه وهل للمستأجر أن يستأجر من يتمه يبني على القولين في جواز البناء ان جوزناه فله ذلك والا فلا وإن كانت الإجارة على الذمة
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست